حد) ومن حيث تعليق حد القذف في الكتاب (1) والسنة به مع عدم الاتيان بالشهود، وخصوص مرسل البزنطي: إنه أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل فقال: هذا قذفني ولم يكن له بينة، فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه، فقال (عليه السلام): لا يمين في حد (2). لفهم المسألة بطريق أولى.
(ومنكر السرقة) منكر لحق الله وحق الناس فعليه أن (يحلف لإسقاط الغرم، فإن نكل حلف المدعي، ويثبت المال دون القطع) فلا يثبت إلا ببينته.
(وكذا لو حلف) المدعي (مع شاهد واحد) يثبت المال دون القطع.
(ولا يحلف مدعي إبدال النصاب في الحول، ولا مدعي نقصان الخرص) أي الغلة عما خرصت به (ولا مدعي الإسلام قبل الحول) ليدفع الجزية عن نفسه اتفاقا (بل يصدقون) بلا يمين، لأن الزكاة والجزية من حقوق الله، أي لا يتعين لهما أهل يكون هو المستحلف، والمدعى أمر لا يعلم إلا من قبل المدعي كالعدة والحيض. واستدل في المبسوط للأخير بأنه لو أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية عندنا (3).
(ولو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر، أو كانت له بينة كاملة فأعرض عنها أو قال: أسقطت البينة وقنع بيمين المنكر فالأقرب) كما في الشرائع (4) (أن له الرجوع إلى البينة واليمين مع شاهده قبل الإحلاف) للأصل. خلافا للشيخ (5) وابن إدريس (6) بناء على إسقاطه ماله من اليمين أو إقامة البينة فلا يعود. وهو ممنوع، بل المتحقق الرضا بالإسقاط إذا حلف المنكر، والإسقاط إنما يتحقق إذا حلف.