ويغسل بالماء، فإن شرب برئ، وإن امتنع نكل) وذكر ذلك في النهاية (1) والسرائر رواية، وحملت في السرائر على من ليس له إشارة مفهمة (2).
والرواية صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بأخرس وادعي عليه دين فأنكر ولم يكن للمدعي بينة، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):
الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه، ثم قال: ائتوني بمصحف فأتي به فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله عز وجل، ثم قال: ائتوني بوليه، ثم أتي بأخ له فأقعده إلى جنبه ثم قال: يا قنبر علي بدواة وصحيفة، فأتاه بهما، ثم قال لأخي الأخرس: قل لأخيك: هذا بينك وبينه إنه علي فتقدم إليه بذلك، ثم كتب أمير المؤمنين (عليه السلام): والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم من السر والعلانية، إن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان يعني الأخرس حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب، ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدين (3).
وربما يبعد حملها على أنه لم يكن له إشارة مفهمة أنه أفهم بالإشارة أن القرآن كتاب الله. وفي التحرير: أنها قضية في عين، فلا يتعدى، وإنما العمل على الإشارة (4).
(ولا يستحلف الحاكم) أحدا (إلا في مجلس حكمه) أي في مجلسه، والمراد أنه المستحلف بنفسه كما أنه المتولي لسماع الشهادة، فكل موضع يستحلف فيه فهو مجلس حكمه لا المجلس الذي استمر فيه قضاؤه غالبا ليقال: إنه يخالف الأمر بالتغليظ مكانا إذا لم يكن مجلس قضائه من الأماكن الشريفة (إلا لعذر) بمنع المدعى عليه من الحضور (فيستنيب الحاكم للمريض والمخدرة