وكذا الدعوى للمجنون الذي لا يرجى له إفاقة. وكذا إذا لم يكن الدعوى للوارث، كأن أوصى بصرف التركة كلها أو ما على فلان في كذا، وأجاز الوارث.
[وأما أبو الطفل والبالغ مجنونا وجدهما لأبيهما فإنهما يحلفان ولا يحلفان] (1).
(ولا) يحلف (من ينكر الوكالة باستيفاء الحق، فإنه وإن علم) وأقر (أنه وكيل فيجوز) امتناعه من التسليم إليه لجواز (جحود الموكل) فليس ممن لو أقر الزم الحق. وقد احتمل الحلف بالدين بناء على إلزامه الحق مع الإقرار، وتقدم استشكاله فيه في الوكالة. وفرق بينه وبين العين بأن له تعلقا بالمالك هو تخصيصه بالدفع إليه ووجوب قبوله عليه، وآخر بالمقر هو وجوب دفعه إلى المالك أو وكيله، فإذا أقر بالوكالة فقد أقر على نفسه، وأما العين فليس لها تعلق إلا بالمالك، فلا يمضى إقراره عليها.
وتوضيحه: أنه إن دفع العين إلى غير المالك عرضها لقبولها عليه (2) بخلاف الدين لتعلقه بالذمة، فمتى أقر بالوكالة كان عليه تسليم الوكيل، ثم إذا ظهر الخلاف لزمه تسليم مثله إلى المالك أيضا.
(ويجوز للوكيل بالخصومة إقامة البينة على وكالته من غير حضور الخصم) لأنه يثبت ولاية لنفسه. ويحتمل المنع، لأنه حق عليه.
(والحالف قسمان: منكر ومدع، أما المنكر: فإنما يحلف مع فقد بينة المدعي، ومع وجودها إذا رضي المدعي بتركها واليمين. وأما المدعي فإنما يحلف مع الرد أو النكول على رأي) تقدم ومر الخلاف فيه. (فإن ردها المنكر توجهت) إلا فيما عرفت. وقال مالك: إنما يرد اليمين فيما يحكم فيه بشاهد وامرأتين (3). (فإن نكل) المدعي عن اليمين المردودة المتوجهة إليه