المطالبة) بما ادعاه (ولا إقامة البينة) به (وإن لم) يكن (يعلم) حين الإحلاف (أن له بينة) وقد مضى الخلاف.
(ولو قال) بعد إقامة البينة: (كذب شهودي بطلت البينة) قطعا وإن لم يستلزم جرحهم، لجواز الكذب سهوا ونحوه. (والأقرب عدم بطلان الدعوى) لجواز التكذيب في الشهادة لعدم علم الشاهد دون المشهود به. هذا إن قالوا: نشهد أنه أقرضه كذا أو ابتاع كذا مثلا، وإن قالوا: نعلم أو كان ذلك بمحضر منا ونحو ذلك فأظهر، وأما إن اقتصروا على قولهم: أقرضه كذا ونحوه فالوجه بطلان الدعوى.
(وحينئذ) لم يبطل الدعوى بالتكذيب (لو ادعى الخصم إقراره بكذبهم وأقام شاهدا) واحدا على ذلك (لم يكن له أن يحلف) على إقراره بكذبهم (ليسقط البينة، لأن مقصوده الطعن) فيها لا المال وإن وقف الطعن الحكم، فإن معنى ما يقصد منه المال ما يتسبب له، لا ما يتسبب للحكم به أو توقفه (وإن قلنا: يبطل) الدعوى (جاز الحلف لإسقاط الدعوى بالمال).
(ولو قال) المدعى عليه: (حلفني) المدعي (مرة فليحلف على أنه ما حلف، سمع على إشكال): من أنه إن اعترف بالتحليف لم يكن له التحليف ثانيا، ومن لزوم التسلسل، وعلى الأول (فلو أجابه) المدعي (بأنه حلفني مرة على أني ما حلفته، فليحلف أنه ما حلفني لم يسمع، للتسلسل) واحتمل السماع أبدا.
(ولو قدر المدعي) أي صاحب عين (على انتزاع عينه من يد خصمه فله ذلك ولو قهرا) من نفسه أو (بمساعدة الظالم ما لم يثر فتنة وإن لم يأذن الحاكم) رفعه إليه أم لا، ولا ثبت عنده (1) وإن استلزم كسر قفل أو باب أو تمزيق ثياب أو نحو ذلك لأنه، الذي أدخل ذلك على نفسه ولو كان المدعى عقوبة وقف الاستيفاء على إذن الحاكم.