[وأما الزماني والمكاني فالظاهر أنه ليس للحالف ولا الحاكم التأخير إلا إذا طالب المدعي، إذ ربما يضيع الحق] (1).
(ولو ادعى العبد وقيمته أقل من النصاب) أي نصاب القطع (العتق فأنكر مولاه لم يغلظ في يمينه) فإنها على مال أقل من النصاب. (ولو رد فحلف العبد غلظ عليه، لأنه يدعي العتق) وليس بمال ولا المقصود منه المال.
(وكل ما لا يثبت بشاهد ويمين يجري فيه التغليظ) وهو الذي ليس مالا ولا مقصودا منه المال عظيما كان أو حقيرا، خلافا لبعض العامة فلا يغلظ إلا فيما له خطر (2).
(ويجري) التغليظ (في عيوب النساء) لعموم الدليل. ولعل بعض العامة توهم أنها أحقر من أن يغلظ فيها اليمين (3) ولذا يسمع فيها شهادة النساء منفردات.
وفساد الوهم من وجوه: الأول: أن سماع شهادتهن إنما هو لعسر الاطلاع عليها لغيرهن. والثاني: أنها مما يترتب عليها فساد النكاح ونحوه من الامور العظام.
والثالث: عدم الدليل على اختصاص التغليظ بما له خطر.
(وحلف الأخرس بالإشارة) المفهمة كسائر أموره وفاقا للمشهور.
(وقيل) في المقنعة (4) والنهاية (5) والسرائر (6): (توضع يده) مع ذلك (على اسم الله تعالى) في المصحف، وإن لم يحضر مصحف كتب اسم من أسمائه تعالى ووضع يده عليه، ولعله لإيضاح الإشارة. وفي الشرائع (7) والوسيلة (8) وضع يده على المصحف.
(وقيل) في الوسيلة (9) والجامع (10): (يكتب في لوح صورة اليمين