التوراة الرجم على من أحصن؟ (1). وفي اخرى: أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى، تجدون في كتابكم الرجم؟ فقال ابن صوريا: ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك (2).
(ولو امتنع الحالف من التغليظ) قولا (لم يجبر عليه) للأصل من غير معارض، ولكراهة أصل اليمين بالنسبة إليه فالتغليظ أولى، ولقوله (عليه السلام): من حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله (3). أما بالزمان والمكان فيجبر عليهما، فإن اليمين حق للمدعي لا يحلف إلا إذا حلفه، والمستحلف هو الحاكم فأينما يحلفه وجب عليه الحلف.
قال في المبسوط: ولا يجلب رجل إلى مكة والمدينة ليستحلف، بل يستحلفه الحاكم في الموضع الشريف في مكانه، فإن امتنع بجند أو لعز استحضره الإمام ليستحلفه في المكان الأشرف، اللهم إلا أن يكون بالقرب من موضعه - وقيل: بلد الإمام - قاض يقدر عليه فيستحضره ذلك القاضي ويستحلفه في المكان الشريف (4).
(ولا تحل يمينه) ولا تنحل باختيار المستحلف التغليظ (لو حلف على تركه) لانعقاد يمينه فإنه على ترك المكروه وإن استحب للحاكم التغليظ، ولا دليل على جواز الحل منه أو من الحاكم، وحق المستحلف متأخر عن لزوم اليمين.
وما ورد من أن طرو أولوية المحلوف على تركه يبيح الحل (5) لا يجدي، إذ لا أولوية للحالف. واحتمال عدم انعقاد اليمين لاستحباب التغليظ في غاية الضعف.
أما التغليظ القولي فقد عرفت أنه لا يجبر عليه بلا يمين فمعها أولى ومن اشترط من العامة التغليظ بالمكان (6) ألزمه الحنث.