ولو أنكر السيد عتق عبد قيمته دون نصاب القطع، لم يغلظ يمينه، فان نكل غلظ على العبد، لأنه يدعي العتق.
ولا يغلظ على المخدرة بحضور الجامع، وتعذر بالتخدر.
في الحالف 6498. الخامس: لو افتقر إلى إحلاف الأخرس حلفه بالإشارة والإيماء إلى اسم الله تعالى، ووضع يده على اسم الله تعالى في المصحف أو غيره، ويفهم يمينه على الإنكار، كما يعرف إقراره وإنكاره، وينبغي أن يحضر يمينه من له عادة بفهم (1) أغراضه وإشاراته.
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين، ولم تكن للمدعي بينة؟ فقال:
إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتي بأخرس فادعي عليه دين فأنكره، ولم تكن للمدعي بينة، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه، ثم قال إئتوني بمصحف، فأتي به، فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله عز وجل، ثم قال: إئتوني بوليه، فأتوه بأخ له، فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر علي بدواة وصحيفة، فأتاه بهما، ثم قال لأخ الأخرس: قل لأخيك هذا بينك وبينه إنه علي، فتقدم إليه بذلك، ثم كتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام):
والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، المهلك المدرك، الذي يعلم السر والعلانية، إن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان - أعني الأخرس - حق ولا طلبة بوجه من الوجوه، ولا سبب