طاهرة حضرت المسجد وإلا فعلى بابه (1).
(والزمان في الحقوق كلها وإن قلت) ليرتدع خوفا أو إجلالا، وقد ورد تغليظ أمير المؤمنين (عليه السلام) على أخرس (2). (إلا المال فلا يغلظ في أقل من نصاب القطع) قطع به الأصحاب، وفي الخلاف: الإجماع عليه (3) وفي المبسوط: أنه الذي رواه أصحابنا (4) واعتبر الشافعي نصاب الزكاة (5) وغلظ ابن جرير في القليل والكثير (6).
(فالقول) المغلظ (مثل) قوله (والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، ما لهذا المدعي علي شيء مما ادعاه) فقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كتب لأخرس نحوا من هذا (7). وعنه (عليه السلام): احلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه بريء من حول الله وقوته فإنه إذا حلف بها كاذبا عوجل، وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو لم يعاجل، لأنه وحد الله سبحانه (8). (وغير ذلك من ألفاظ يراها الحاكم).
(والمكان) المغلظ هو الشريف فإن كلا من الطاعة والمعصية يغلظ حكمها في الأمكنة الشريفة (كالمساجد) الأشرف ومنها الجوامع، ومنها الخمسة أو الستة، ومنها الأربعة، ومنها الحرميان والمشاهد (والحرم) الأشرف، ومنه المسجد، ومنه ما بين الركن والمقام، ثم حرم المدينة، والأشرف منه المسجد النبوي (صلى الله عليه وآله) (9) ومنه عند القبر أو المنبر، فعن النبي (صلى الله عليه وآله): من حلف على منبري هذا يمينا كاذبة تبوأ مقعده من النار (10). وبرواية اخرى: لا يحلف أحد عند منبري هذا