على يمين آثمة ولو على مسواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار (1). وبأخرى: أحد شقي المنبر على عقر الحوض فمن حلف عنده على يمين فاجرة يقتطع بها حق امرء مسلم فليتبوأ مقعده من النار (2). وبأخرى: من حلف عند منبري هذا على يمين كاذبة استحل بها مال امرء مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا (3).
(والزمان كيوم الجمعة والعيد وبعد الزوال) لقوله تعالى: " تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله " (4) ففي التفسير: يعني بعد صلاة العصر (5). وعنه (صلى الله عليه وآله) ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع، إمامه فإن أعطاه وفى له به وإن لم يعطه خانه، ورجل حلف بعد العصر يمينا فاجرة ليقطع بها مال امرء مسلم (6).
(ويغلظ على الكافر بما يعتقده مشرفا من الأمكنة) كالبيع والكنائس، وفي بيوت النار للمجوسي وجهان: من أنه لم يكن لها حرمة عند الله أصلا بخلاف البيع والكنائس، ومن أن العبرة ارتداع الحالف لما يعتقده معظما. وربما قيل: إنهم إنما يعظمون النار لا بيوتها (7). ولم يعتبروا بيوت الأصنام للوثني. (والأزمنة) من الأيام والساعات التي يشرفونها ويتبركون بها. (والأقوال) كما روي أنه (صلى الله عليه وآله) حلف يهوديا بقوله: والله الذي أنزل التوراة على موسى بن عمران (8). وقال لابن صوريا في رواية: أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر لموسى ورفع فوقكم الطور وأنجاكم وأغرق آل فرعون وأنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه، هل في