____________________
ويستفاد من إطلاق هذه الرواية جواز اخراج القيمة من الدراهم وغيرها، وبهذا التعميم صرح الشيخ في المبسوط، فقال: يجوز اخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قدرناها، سواء كان الثمن سلعة أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن، بقيمة الوقت (1). وهو مشكل لقصور الرواية المطلقة من حيث السند عن إثبات مثل ذلك، واختصاص الأخبار السليمة باخراج القيمة من الدراهم. (2) ثم لو قلنا بالجواز فأخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدون قيمة فالأصح عدم الاجزاء، كما اختاره في البيان (3)، لأن هذه الأصول لا تكون قيمة، وقيل: يجزي، لأن القيمة لا تخص عينا، واختاره في المختلف (4)، وهو ضعيف.
نعم لو باعه على المستحق بثمن المثل ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس من الأجناس أجزأه ذلك إن أجزنا احتساب الدين هنا كالمالية.
قوله: (والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب، ويليه أن يخرج كل انسان ما يغلب على قوته).
اختلف كلام الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخان (5)، وابنا بابويه (6)، وابن أبي عقيل (7): إن أفضل ما يخرج التمر. قال الشيخ: ثم
نعم لو باعه على المستحق بثمن المثل ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس من الأجناس أجزأه ذلك إن أجزنا احتساب الدين هنا كالمالية.
قوله: (والأفضل اخراج التمر ثم الزبيب، ويليه أن يخرج كل انسان ما يغلب على قوته).
اختلف كلام الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخان (5)، وابنا بابويه (6)، وابن أبي عقيل (7): إن أفضل ما يخرج التمر. قال الشيخ: ثم