وأما أحكامها فمسائل:
الأولى: لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين: بل يضم بعضها إلى بعض، وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب، وإلا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه.
____________________
قوله: (وأما أحكامها فمسائل، الأولى: لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين، بل يضم بعضها إلى بعض، وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب، وإلا كان له الإخراج من كل جنس بقسطه).
المراد بتساوي الجوهرين تساويهما في الجنسية، ومعنى ضم بعضها إلى بعض أنه يجب ضم بعض أفراد الجنس إلى بعض وإن تفاوتت قيمتها، كجيد الفضة ورديئها، وعالي الذهب ودونه، ولا ريب في ذلك، لإطلاق قوله عليه السلام: " في عشرين دينارا نصف دينار، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم " (1) فإن ذلك شامل لمتساوي القيمة ومختلفها.
ثم إن تطوع المالك باخراج الأرغب فقد زاد خيرا، وإن ماكس كان له الإخراج من كل جنس بقسطه.
وقال الشيخ: إن ذلك على الأفضل أيضا، فلو أخرج من الأدنى جاز، لحصول الامتثال باخراج ما يصدق عليه الاسم (2). وأولى بالجواز ما لو أخرج الأدنى بالقيمة.
المراد بتساوي الجوهرين تساويهما في الجنسية، ومعنى ضم بعضها إلى بعض أنه يجب ضم بعض أفراد الجنس إلى بعض وإن تفاوتت قيمتها، كجيد الفضة ورديئها، وعالي الذهب ودونه، ولا ريب في ذلك، لإطلاق قوله عليه السلام: " في عشرين دينارا نصف دينار، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم " (1) فإن ذلك شامل لمتساوي القيمة ومختلفها.
ثم إن تطوع المالك باخراج الأرغب فقد زاد خيرا، وإن ماكس كان له الإخراج من كل جنس بقسطه.
وقال الشيخ: إن ذلك على الأفضل أيضا، فلو أخرج من الأدنى جاز، لحصول الامتثال باخراج ما يصدق عليه الاسم (2). وأولى بالجواز ما لو أخرج الأدنى بالقيمة.