وفي سبيل الله:
وهو الجهاد خاصة وقيل: يدخل فيه المصالح كبناء القناطر والحج ومساعدة الزائرين، وبناء المساجد وهو الأشبه.
____________________
قوله: (ولو ادعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدقه الغريم، وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار، وقيل: لا يقبل، والأول أشبه).
الكلام في هذه المسألة كما تقدم في دعوى الفقر، بل ربما كان عدم القبول هنا أولى، لأن الغرم مما يمكن إقامة البينة عليه.
وقول المصنف: وقيل: لا يقبل، يحتمل أن يكون المراد به عدم القبول بدون البينة أو اليمين، ولن أقف على مصرح بذلك من الأصحاب، نعم حكى العلامة في التذكرة عن الشافعي أنه قال: لا تقبل دعوى الغرم إلا بالبينة لأنه مدع (1). ولا يخلو من قوة.
وموضع الخلاف الغارم لمصلحة نفسه، أما الغارم لمصلحة ذات البين فلا تقبل دعواه إلا بالبينة قولا واحدا.
قوله: (وفي سبيل الله، وهو الجهاد، وقيل: يدخل فيه المصالح، كبناء القناطر، والحج، ومساعدة الزائرين، وبناء المساجد، وهو الأشبه).
أجمع العلماء كافة على أن لسبيل الله سهما من الزكاة، وإنما اختلفوا في معناه فقال الشيخ في النهاية: المراد به الجهاد، لأن إطلاق السبيل ينصرف
الكلام في هذه المسألة كما تقدم في دعوى الفقر، بل ربما كان عدم القبول هنا أولى، لأن الغرم مما يمكن إقامة البينة عليه.
وقول المصنف: وقيل: لا يقبل، يحتمل أن يكون المراد به عدم القبول بدون البينة أو اليمين، ولن أقف على مصرح بذلك من الأصحاب، نعم حكى العلامة في التذكرة عن الشافعي أنه قال: لا تقبل دعوى الغرم إلا بالبينة لأنه مدع (1). ولا يخلو من قوة.
وموضع الخلاف الغارم لمصلحة نفسه، أما الغارم لمصلحة ذات البين فلا تقبل دعواه إلا بالبينة قولا واحدا.
قوله: (وفي سبيل الله، وهو الجهاد، وقيل: يدخل فيه المصالح، كبناء القناطر، والحج، ومساعدة الزائرين، وبناء المساجد، وهو الأشبه).
أجمع العلماء كافة على أن لسبيل الله سهما من الزكاة، وإنما اختلفوا في معناه فقال الشيخ في النهاية: المراد به الجهاد، لأن إطلاق السبيل ينصرف