____________________
قوله: (ولا الأكولة، وهي السمينة المعدة للأكل، ولا فحل الضراب).
لقوله عليه السلام في موثقة سماعة: " لا تؤخذ الأكولة - والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والد، ولا الكبش الفحل " (1) وعلله العلامة في المنتهى بأن في تسلط الساعي على أخذهما إضرارا بالمالك فكان منفيا، وبقوله عليه السلام لمصدقه: " إياك وكرائم أموالهم " (2) والفحل المعد للضراب من كرائم الأموال، إذ لا يعد للضراب في الغالب إلا الجيد من الغنم، ثم قال: ولو تطوع المالك باخراج ذلك جاز بلا خلاف، لأن النهي عن ذلك ينصرف إلى الساعي لتفويت المالك النفع وللإرفاق به، لا لعدم إجزائهما (3).
واختلف الأصحاب في عد الأكولة وفحل الضراب، فظاهر الأكثر عدمهما، وصرح المصنف في النافع (4) والشهيد في اللمعة (5) بالعدم. وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " ليس في الأكيلة ولا في الربى - التي تربي اثنين - ولا شاة لبن، ولا فحل الغنم صدقة " (6) وهي غير صريحة في المطلوب، لاحتمال أن يكون المراد بنفي الصدقة فيها عدم أخذها في الصدقة، لا عدم تعلق الزكاة بها، بل ربما تعين المصير إلى هذا الحمل
لقوله عليه السلام في موثقة سماعة: " لا تؤخذ الأكولة - والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والد، ولا الكبش الفحل " (1) وعلله العلامة في المنتهى بأن في تسلط الساعي على أخذهما إضرارا بالمالك فكان منفيا، وبقوله عليه السلام لمصدقه: " إياك وكرائم أموالهم " (2) والفحل المعد للضراب من كرائم الأموال، إذ لا يعد للضراب في الغالب إلا الجيد من الغنم، ثم قال: ولو تطوع المالك باخراج ذلك جاز بلا خلاف، لأن النهي عن ذلك ينصرف إلى الساعي لتفويت المالك النفع وللإرفاق به، لا لعدم إجزائهما (3).
واختلف الأصحاب في عد الأكولة وفحل الضراب، فظاهر الأكثر عدمهما، وصرح المصنف في النافع (4) والشهيد في اللمعة (5) بالعدم. وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " ليس في الأكيلة ولا في الربى - التي تربي اثنين - ولا شاة لبن، ولا فحل الغنم صدقة " (6) وهي غير صريحة في المطلوب، لاحتمال أن يكون المراد بنفي الصدقة فيها عدم أخذها في الصدقة، لا عدم تعلق الزكاة بها، بل ربما تعين المصير إلى هذا الحمل