____________________
الامتثال، وفحوى الروايتين، وإنما يحصل التردد مع استناد الدفع إلى مجرد الدعوى من كون الدفع مشروعا فلا يستعقب الإعادة، ومن عدم وصول الحق إلى مستحقه، ولعل الأول أرجح.
قوله: (وكذا لو بان أن المدفوع إليه كافر، أو فاسق، أو ممن تجب نفقته، أو هاشمي وكان الدافع إليه من غير قبيله).
أي وكذا يرتجع مع التمكن، ولا يلزم الدافع ضمانها مع التعذر لو تبين أن المدفوع إليه كافر، أو فاسق إن منعنا إعطاء الفاسق، أو من تجب نفقته على الدافع، أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيله، وقد قطع الشيخ (1) وأكثر الأصحاب (2) بعدم لزوم الإعادة في جميع هذه الصور.
واستدل عليه في المعتبر بأن الدفع واجد فيكتفى في شرطه بالظاهر، تعليقا للوجوب على الشرط الممكن فلم يضمن لعدم العدوان في التسليم المشروع (3).
وحكى العلامة في المنتهى عن بعض العامة قولا بلزوم الإعادة في جميع هذه الصور، لعدم وصول الحق إلى مستحقه فيضمن كالدين إذا دفع إلى غير مالكه، ولأن الاتصال بالرسول والقرابة والكفر والفسوق لا يخفى مع الاجتهاد والطلب، بخلاف الغنى فإن حاله يخفى في الأغلب كما قال الله تعالى:
* (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) *.
ثم أجاب عن الأول بأن مستحق الدين متعين فلا يجوز دفعه إلا مع
قوله: (وكذا لو بان أن المدفوع إليه كافر، أو فاسق، أو ممن تجب نفقته، أو هاشمي وكان الدافع إليه من غير قبيله).
أي وكذا يرتجع مع التمكن، ولا يلزم الدافع ضمانها مع التعذر لو تبين أن المدفوع إليه كافر، أو فاسق إن منعنا إعطاء الفاسق، أو من تجب نفقته على الدافع، أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيله، وقد قطع الشيخ (1) وأكثر الأصحاب (2) بعدم لزوم الإعادة في جميع هذه الصور.
واستدل عليه في المعتبر بأن الدفع واجد فيكتفى في شرطه بالظاهر، تعليقا للوجوب على الشرط الممكن فلم يضمن لعدم العدوان في التسليم المشروع (3).
وحكى العلامة في المنتهى عن بعض العامة قولا بلزوم الإعادة في جميع هذه الصور، لعدم وصول الحق إلى مستحقه فيضمن كالدين إذا دفع إلى غير مالكه، ولأن الاتصال بالرسول والقرابة والكفر والفسوق لا يخفى مع الاجتهاد والطلب، بخلاف الغنى فإن حاله يخفى في الأغلب كما قال الله تعالى:
* (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) *.
ثم أجاب عن الأول بأن مستحق الدين متعين فلا يجوز دفعه إلا مع