لو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهي نافلة، صح، ولا كذا لو قال: أو نافلة.
ولو كان له مالان متساويان حاضر وغائب فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما أجزأته. وكذا لو قال: أن كان الغائب سالما.
____________________
برئت ذمته وإن صرفه إلى التالف أخرج شاة أخرى، وعلى الثاني يسقط عنه نصف شاة. ويمكن فرض عدم التمكن من اخراج الثانية مع القدرة على اخراج الأولى بأن لا يجد من يستحق إلا واحدة كالغارم وابن السبيل إذا اندفعت حاجتهما بها.
قوله: (فروع، لو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته وإن كان تالفا فهي نافلة صح، ولا كذا لو قال: أو نافلة).
الفرق بين المسألتين أن الزكاة في المسألة الأولى مجزوم بها على تقدير بسلامة المال، وكذا نية النقل على تقدير تلفه، ولا مانع من صحة ذلك بخلاف الثانية لأن الترديد بين كون المدفوع زكاة أو نافلة على تقدير واحد وهو كون الغائب سالما.
قوله: (ولو كان له مالان متساويان حاضر وغائب فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما أجزأته).
المراد بتساوي المالين تساويهما في نوع الواجب، وإنما اعتبر ذلك ليمكن صرف المدفوع إلى كل منهما، إذ لو كانا مختلفين وكان المدفوع من جنس أحدهما انصرف إليه خاصة.
قوله: (وكذا لو قال: إن كان الغائب سالما).
الظاهر أن هذه المسألة تتمة للمسألة السابقة، والمراد أنه لو كان له مالان حاضر وغائب فأخرج زكاة عن أحدهما صح وإن ضم إلى ذلك تقييد
قوله: (فروع، لو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته وإن كان تالفا فهي نافلة صح، ولا كذا لو قال: أو نافلة).
الفرق بين المسألتين أن الزكاة في المسألة الأولى مجزوم بها على تقدير بسلامة المال، وكذا نية النقل على تقدير تلفه، ولا مانع من صحة ذلك بخلاف الثانية لأن الترديد بين كون المدفوع زكاة أو نافلة على تقدير واحد وهو كون الغائب سالما.
قوله: (ولو كان له مالان متساويان حاضر وغائب فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما أجزأته).
المراد بتساوي المالين تساويهما في نوع الواجب، وإنما اعتبر ذلك ليمكن صرف المدفوع إلى كل منهما، إذ لو كانا مختلفين وكان المدفوع من جنس أحدهما انصرف إليه خاصة.
قوله: (وكذا لو قال: إن كان الغائب سالما).
الظاهر أن هذه المسألة تتمة للمسألة السابقة، والمراد أنه لو كان له مالان حاضر وغائب فأخرج زكاة عن أحدهما صح وإن ضم إلى ذلك تقييد