الرابع: الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها اخراج الكنز والمعدن، من حفر وسبك وغيره.
____________________
وقال الشيخ - رحمه الله - في الخلاف: القول قول المستأجر (1).
واستقر به العلامة في المختلف، واحتج عليه بأن يد المستأجر عليه فكان القول قوله، وبأن المالك يدعي خلاف الظاهر فإن الظاهر أن المالك لا يكري دارا فيها دفين، فإن فعل كان نادرا فكان القول قول مدعي الظاهر مع يمينه (2).
ويعضده أصالة عدم تقدم وضع الكنز على الإجارة. وموضع الخلاف ما إذا انتفت القرائن الدالة على أحد الأمرين، وإلا وجب العمل بمقتضاها إذا أفادت العلم من غير يمين.
قوله: (ولو اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر).
هذا إنما يتم إذا كان المستأجر منكرا للزيادة، ولو انعكس الحال كان القول قول المؤجر. والضابط تقديم قول من نسب إلى الخيانة بيمينه.
قوله: (الرابع، الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها اخراج الكنز والمعدن، من حفر وسبك وغيره).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه في المنتهى بأن المؤنة وصلة إلى تحصيل ذلك وطريق إلى تناوله فكانت من الجميع كالشريكين (3). ولا يخلو من نظر.
ثم إن قلنا بالاستثناء فهل يعتبر النصاب بعد المؤنة أم قبلها فيخرج منه ما بقي بعد المؤنة؟ وجهان، أظهرهما الثاني.
واستقر به العلامة في المختلف، واحتج عليه بأن يد المستأجر عليه فكان القول قوله، وبأن المالك يدعي خلاف الظاهر فإن الظاهر أن المالك لا يكري دارا فيها دفين، فإن فعل كان نادرا فكان القول قول مدعي الظاهر مع يمينه (2).
ويعضده أصالة عدم تقدم وضع الكنز على الإجارة. وموضع الخلاف ما إذا انتفت القرائن الدالة على أحد الأمرين، وإلا وجب العمل بمقتضاها إذا أفادت العلم من غير يمين.
قوله: (ولو اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر).
هذا إنما يتم إذا كان المستأجر منكرا للزيادة، ولو انعكس الحال كان القول قول المؤجر. والضابط تقديم قول من نسب إلى الخيانة بيمينه.
قوله: (الرابع، الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها اخراج الكنز والمعدن، من حفر وسبك وغيره).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه في المنتهى بأن المؤنة وصلة إلى تحصيل ذلك وطريق إلى تناوله فكانت من الجميع كالشريكين (3). ولا يخلو من نظر.
ثم إن قلنا بالاستثناء فهل يعتبر النصاب بعد المؤنة أم قبلها فيخرج منه ما بقي بعد المؤنة؟ وجهان، أظهرهما الثاني.