____________________
والفيروزج والبلخش (1) والعقيق والبلور والسبج (2) والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة (3) والملح أو كان مائعا، كالقير والنفط والكبريت عند علمائنا أجمع (4). ونحوه قال في المنتهى (5).
وقد يحصل التوقف في مثل المغرة ونحوها، للشك في إطلاق اسم المعدن عليها على سبيل الحقيقة، وانتفاء ما يدل على وجوب الخمس فيها على الخصوص. وجزم الشهيدان بأنه يندرج في المعادن المغرة والجص والنورة وطين الغسل وحجارة الرحى (6). وفي الكل توقف.
قوله: (ويجب فيه الخمس بعد المؤنة، وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا، وهو المروي، والأول أكثر).
اختلف الأصحاب في اعتبار النصاب في المعادن، وفي قدره. فقال الشيخ في الخلاف: يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب (7).
وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال: إجماع الأصحاب منعقد على وجوب اخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير اعتبار مقدار (8). وهو اختيار ابن الجنيد (9)، والسيد
وقد يحصل التوقف في مثل المغرة ونحوها، للشك في إطلاق اسم المعدن عليها على سبيل الحقيقة، وانتفاء ما يدل على وجوب الخمس فيها على الخصوص. وجزم الشهيدان بأنه يندرج في المعادن المغرة والجص والنورة وطين الغسل وحجارة الرحى (6). وفي الكل توقف.
قوله: (ويجب فيه الخمس بعد المؤنة، وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا، وهو المروي، والأول أكثر).
اختلف الأصحاب في اعتبار النصاب في المعادن، وفي قدره. فقال الشيخ في الخلاف: يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب (7).
وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال: إجماع الأصحاب منعقد على وجوب اخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير اعتبار مقدار (8). وهو اختيار ابن الجنيد (9)، والسيد