____________________
الباقية فيشترط في الحاج والزائر الفقر أو كونه ابن سبيل أو ضيفا، والفرق بينهما حينئذ وبين الفقير أن الفقير لا يعطى الزكاة ليحج بها من جهة كونه فقيرا ويعطى لكونه في سبيل الله (1). وهو مشكل، لأن فيه تخصيصا لعموم الأدلة من غير دليل.
والمعتمد جواز صرف هذا السهم في كل قربة لا يتمكن فاعلها من الإتيان بها بدونه، وإنما صرنا إلى هذا التقييد لأن الزكاة إنما شرعت بحسب الظاهر لدفع الحاجة فلا تدفع مع الاستغناء عنها، ومع ذلك فاعتباره محل تردد.
قوله: (والغازي يعطى وإن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه في التذكرة بعموم قوله تعالى: * (وفي سبيل الله) * (2) وقول النبي صلى الله عليه وآله: " لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة " وعد منها الغازي (3). وبأن ما يأخذه من الزكاة كالأجرة على الغزو فلا يعتبر في إعطائه وصف آخر (4). وهو حسن.
وقد نص الأصحاب على أن الغازي إنما يعطى كفايته على حسب حاله فيدفع إليه ما يشتري به السلاح والحمولة إن احتاج إليها، والفرس إن كان فارسا، ويختلف ذلك باختلاف حاله في الشرف والضعة وقرب المسافة وبعدها، والضابط حصول الكفاية بالنسبة إلى ذلك الغازي عرفا.
والمعتمد جواز صرف هذا السهم في كل قربة لا يتمكن فاعلها من الإتيان بها بدونه، وإنما صرنا إلى هذا التقييد لأن الزكاة إنما شرعت بحسب الظاهر لدفع الحاجة فلا تدفع مع الاستغناء عنها، ومع ذلك فاعتباره محل تردد.
قوله: (والغازي يعطى وإن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واستدل عليه في التذكرة بعموم قوله تعالى: * (وفي سبيل الله) * (2) وقول النبي صلى الله عليه وآله: " لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة " وعد منها الغازي (3). وبأن ما يأخذه من الزكاة كالأجرة على الغزو فلا يعتبر في إعطائه وصف آخر (4). وهو حسن.
وقد نص الأصحاب على أن الغازي إنما يعطى كفايته على حسب حاله فيدفع إليه ما يشتري به السلاح والحمولة إن احتاج إليها، والفرس إن كان فارسا، ويختلف ذلك باختلاف حاله في الشرف والضعة وقرب المسافة وبعدها، والضابط حصول الكفاية بالنسبة إلى ذلك الغازي عرفا.