الثانية: إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ضممنا الجميع، وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد. فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر. وأن سبق مالا يبلغ نصابا تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا، سواء أطلع الجميع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران.
____________________
النص أن النظر إلى مدة عيش الزرع ونمائه أهو بأحدهما أكثر أو لا (1). وفي استفادة ذلك من النص نظر، والأصح الأول.
قوله: (فإن تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر).
وذلك لأن دوام كل من الأمرين في جميع السنة يوجب مقتضاه، فإذا وجد في نصفه أوجب نصفه، فيجب عليه ثلاثة أرباع العشر، قال في المنتهى: وهو إجماع العلماء (2). واعتبار التساوي بالمدة والعدد ظاهر، أما بالنمو فيرجع فيه إلى أهل الخبرة، فإن اشتبه الحال حكم بالاستواء.
قوله: (الثانية، إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ضممنا الجميع وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد، فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه، ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر، وإن سبق ما لا يبلغ نصابا تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا، سواء أطلع الجميع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران).
المراد أن حكم النخيل والزرع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد
قوله: (فإن تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر).
وذلك لأن دوام كل من الأمرين في جميع السنة يوجب مقتضاه، فإذا وجد في نصفه أوجب نصفه، فيجب عليه ثلاثة أرباع العشر، قال في المنتهى: وهو إجماع العلماء (2). واعتبار التساوي بالمدة والعدد ظاهر، أما بالنمو فيرجع فيه إلى أهل الخبرة، فإن اشتبه الحال حكم بالاستواء.
قوله: (الثانية، إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ضممنا الجميع وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد، فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه، ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر، وإن سبق ما لا يبلغ نصابا تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا، سواء أطلع الجميع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران).
المراد أن حكم النخيل والزرع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد