الشرط الثالث: الحول، وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه.
____________________
عن السوم، وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره، بإذنه أو بغير إذنه).
يتحقق العلف بإطعامها شيئا مملوكا كالتبن، والزرع، وشراء المرعى الذي يستنبته الناس وإرسالها فيه، لا بمصانعة الظالم على الكلاء المباح لانتفاء التسمية، ومتى انتفى السوم سقطت الزكاة، سواء اعتلفت الدابة بنفسها أو علفها المالك أو غيره، بإذنه أو بغير إذنه، من مال المالك أو غيره.
واستشكل الشارح الحكم لو علفها الغير من مال نفسه، من إطلاق النص المقتضي لسقوط الزكاة في المعلوفة، ومن أن الحكمة المقتضية لسقوط الزكاة مع العلف المؤنة اللازمة من ذلك الموجبة للتخفيف وهي منتفية في هذه الصورة (1). وهو استشكال ضعيف، فإن هذه المناسبات لا تصلح.
لمعارضة إطلاق النص.
قوله: (الشرط الثالث، الحول: وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه).
هذا قول العلماء كافة حكاه في المنتهى (2)، وتدل عليه روايات: منها ما رواه الكليني في الحسن، عن الفضلاء الخمسة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " في زكاة الغنم والبقر وكل ما يحول عليه
يتحقق العلف بإطعامها شيئا مملوكا كالتبن، والزرع، وشراء المرعى الذي يستنبته الناس وإرسالها فيه، لا بمصانعة الظالم على الكلاء المباح لانتفاء التسمية، ومتى انتفى السوم سقطت الزكاة، سواء اعتلفت الدابة بنفسها أو علفها المالك أو غيره، بإذنه أو بغير إذنه، من مال المالك أو غيره.
واستشكل الشارح الحكم لو علفها الغير من مال نفسه، من إطلاق النص المقتضي لسقوط الزكاة في المعلوفة، ومن أن الحكمة المقتضية لسقوط الزكاة مع العلف المؤنة اللازمة من ذلك الموجبة للتخفيف وهي منتفية في هذه الصورة (1). وهو استشكال ضعيف، فإن هذه المناسبات لا تصلح.
لمعارضة إطلاق النص.
قوله: (الشرط الثالث، الحول: وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه).
هذا قول العلماء كافة حكاه في المنتهى (2)، وتدل عليه روايات: منها ما رواه الكليني في الحسن، عن الفضلاء الخمسة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " في زكاة الغنم والبقر وكل ما يحول عليه