ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكاناهما.
____________________
قوله: (ولا يضم مال انسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة وكانا في مكان واحد، بل يعتبر في مال كل واحد بلوغ النصاب).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه أن ملك النصاب شرط في وجوب الزكاة كالحول، فكما لا يبنى حول انسان على غيره فكذا النصاب، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق " (1).
وقال جمع من العامة: إن الخلطة بكسر الخاء تجعل المالين مالا واحدا، سواء كانت خلطة أعيان كأربعين بين شريكين، أو خلطة أوصاف كالاتحاد في المرعى والمشرب والمراح والفحل والحالب والمحلب مع تميز المالين (2). وهو باطل، لانتفاء الدليل عليه.
قوله: (ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما).
المراد بعدم التفريق بين المالين أن لا يكون لكل منهما حكم بانفراده، بل يقدرا مجتمعين، فإن بلغا النصاب كذلك وجبت الزكاة فيهما وإلا فلا.
قال في التذكرة: ولا فرق في ذلك بين أن يكون بين المالين مسافة
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه أن ملك النصاب شرط في وجوب الزكاة كالحول، فكما لا يبنى حول انسان على غيره فكذا النصاب، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق " (1).
وقال جمع من العامة: إن الخلطة بكسر الخاء تجعل المالين مالا واحدا، سواء كانت خلطة أعيان كأربعين بين شريكين، أو خلطة أوصاف كالاتحاد في المرعى والمشرب والمراح والفحل والحالب والمحلب مع تميز المالين (2). وهو باطل، لانتفاء الدليل عليه.
قوله: (ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما).
المراد بعدم التفريق بين المالين أن لا يكون لكل منهما حكم بانفراده، بل يقدرا مجتمعين، فإن بلغا النصاب كذلك وجبت الزكاة فيهما وإلا فلا.
قال في التذكرة: ولا فرق في ذلك بين أن يكون بين المالين مسافة