____________________
السالمة من المخصص صحيحة أحمد بن حمزة قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: " نعم " (1).
وموثقة إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال، قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل على بعضهم فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: " مستحقون لها؟ " قلت: نعم قال: " هم أفضل من غيرهم " (2).
وقال بعض العامة: لا يجوز الدفع إلى الوارث كالأخ أو العم مع فقد الولد، بناءا منه على أن على الوارث نفقة المورث فدفع الزكاة إليه يعود نفعها على الدافع (3). وهو معلوم البطلان.
قوله: (ولو كان من تجب نفقته عاملا جاز أن يأخذ من الزكاة، وكذا الغازي، والغارم، والمكاتب).
الوجه في ذلك عموم الآية السالم من المعارض، فإن ظاهر الأخبار المانعة من الدفع إلى القريب كون المدفوع من سهم الفقراء، وأيضا فإن ما يأخذه العامل والغازي كالأجرة ولهذا جاز لهما الأخذ مع اليسر والعسر، والمكاتب إنما يأخذ لفداء رقبته، والغارم لوفاء دينه وهما لا يجبان على القريب إجماعا فانتفى المانع من الأخذ، ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل على أبيه دين ولابنه مؤنة أيعطي أباه من الزكاة
وموثقة إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال، قلت له: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل على بعضهم فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: " مستحقون لها؟ " قلت: نعم قال: " هم أفضل من غيرهم " (2).
وقال بعض العامة: لا يجوز الدفع إلى الوارث كالأخ أو العم مع فقد الولد، بناءا منه على أن على الوارث نفقة المورث فدفع الزكاة إليه يعود نفعها على الدافع (3). وهو معلوم البطلان.
قوله: (ولو كان من تجب نفقته عاملا جاز أن يأخذ من الزكاة، وكذا الغازي، والغارم، والمكاتب).
الوجه في ذلك عموم الآية السالم من المعارض، فإن ظاهر الأخبار المانعة من الدفع إلى القريب كون المدفوع من سهم الفقراء، وأيضا فإن ما يأخذه العامل والغازي كالأجرة ولهذا جاز لهما الأخذ مع اليسر والعسر، والمكاتب إنما يأخذ لفداء رقبته، والغارم لوفاء دينه وهما لا يجبان على القريب إجماعا فانتفى المانع من الأخذ، ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل على أبيه دين ولابنه مؤنة أيعطي أباه من الزكاة