السابعة: حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم
____________________
المؤن المستثناة كالبذر، وقد تقدم الكلام في استثناء المؤن.
قوله: (فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المملك، والأولى الاعتبار بكونه تمرا، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا، لا بما يسمى بسرا).
لا ريب في وجوب الزكاة على المملك إذا وقع التمليك بعد تعلق الوجوب بالنصاب، لأصالة عدم سقوطه بذلك.
ثم إن كان التمليك بعد الضمان نفذ في الجميع، وإن كان قبله نفذ في نصيبه، وفي قدر الواجب يبنى على ما سلف، فعلى الشركة يبطل البيع فيه، وكذا على الرهن، وعلى الجناية يكون البيع التزاما بالزكاة، فإن أداها نفذ البيع، وإلا تتبع الساعي العين.
ولو باع المالك الجميع قبل اخراج الزكاة ثم أخرجها قال الشيخ: صح البيع في الجميع (1). واستشكله المصنف في المعتبر بأن العين غير مملوكة وإذا أدى العوض ملكها ملكا مستأنفا فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة كمن باع مال غيره ثم اشتراه (2). وهو جيد، وعلى هذا فلا ينفذ البيع في نصيب الزكاة إلا مع إجازة المالك بعد الإخراج.
قوله: (السابعة، حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه
قوله: (فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المملك، والأولى الاعتبار بكونه تمرا، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا، لا بما يسمى بسرا).
لا ريب في وجوب الزكاة على المملك إذا وقع التمليك بعد تعلق الوجوب بالنصاب، لأصالة عدم سقوطه بذلك.
ثم إن كان التمليك بعد الضمان نفذ في الجميع، وإن كان قبله نفذ في نصيبه، وفي قدر الواجب يبنى على ما سلف، فعلى الشركة يبطل البيع فيه، وكذا على الرهن، وعلى الجناية يكون البيع التزاما بالزكاة، فإن أداها نفذ البيع، وإلا تتبع الساعي العين.
ولو باع المالك الجميع قبل اخراج الزكاة ثم أخرجها قال الشيخ: صح البيع في الجميع (1). واستشكله المصنف في المعتبر بأن العين غير مملوكة وإذا أدى العوض ملكها ملكا مستأنفا فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة كمن باع مال غيره ثم اشتراه (2). وهو جيد، وعلى هذا فلا ينفذ البيع في نصيب الزكاة إلا مع إجازة المالك بعد الإخراج.
قوله: (السابعة، حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه