ثلاثة للنبي عليه السلام، وهي سهم الله، وسهم رسوله، وسهم ذي القربى، وهو الإمام، وبعده للإمام القائم مقامه.
وما كان قبضه النبي أو الإمام ينتقل إلى وارثه.
وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل، وقيل: بل يقسم خمسة أقسام، والأول أشهر.
____________________
قوله: (الفصل الثاني، في قسمته، يقسم ستة أقسام: ثلاثة للنبي عليه السلام، وهي سهم الله، وسهم رسوله، وسهم ذي القربى وهو الإمام، وبعده للإمام القائم مقامه، وما كان قبضه النبي أو الإمام ينتقل إلى وارثه، وثلاثة للأيتام، والمساكين وأبناء السبيل. وقيل: بل يقسم خمسة أقسام، والأول أشهر).
البحث في هذه المسألة يقع في مقامين:
أحدهما: في كمية القسمة، وقد اختلف فيها كلام الأصحاب وغيرهم، فذهب أكثر علمائنا إلى أنه يقسم ستة أقسام كما ذكره المصنف (1)، ثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله، وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى، وبعده للإمام القائم مقامه، والثالثة الآخر - وهي النصف، لليتامى والمساكين وابن السبيل.
وحكى المصنف (2) والعلامة (3) عن بعض الأصحاب قولا بأنه يقسم خمسة أقسام: سهم الله لرسوله، وسهم ذي القربى لهم، والثلاثة الباقية
البحث في هذه المسألة يقع في مقامين:
أحدهما: في كمية القسمة، وقد اختلف فيها كلام الأصحاب وغيرهم، فذهب أكثر علمائنا إلى أنه يقسم ستة أقسام كما ذكره المصنف (1)، ثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله، وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى، وبعده للإمام القائم مقامه، والثالثة الآخر - وهي النصف، لليتامى والمساكين وابن السبيل.
وحكى المصنف (2) والعلامة (3) عن بعض الأصحاب قولا بأنه يقسم خمسة أقسام: سهم الله لرسوله، وسهم ذي القربى لهم، والثلاثة الباقية