وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له اخراج الزكاة من أيها شاء
____________________
أخرجت ما وجب علي قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين).
يدل على ذلك ما صح عن الصادق عليه السلام: " إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لعامله في جملة من كلامه: قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا " (1).
قوله: (ولو شهد عليه شاهدان قبل).
سواء كان في حؤول الحول أو عدم الإخراج، أما في حؤول الحول فظاهر، لأنه إثبات فلا مانع من تعلق الشهادة به، وأما عدم الإخراج فإنما تقبل الشهادة به إذا انحصر على وجه ينضبط، كما لو ادعى المالك اخراج شاة معينة في وقت معين فيشهد الشاهدان بموتها قبل ذلك الوقت أو خروجها عن ملكه قبله وهو في الحقيقة يرجع إلى الإثبات.
قوله: (وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له اخراج الزكاة من إيها شاء).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما إذا تساوت القيمة أو اختلفت، وهو كذلك، لما بيناه فيما سبق من أن الواجب اخراج ما يصدق عليه اسم الفريضة (2). واعتبر الشارح التقسيط هنا إن لم يتبرع المالك بدفع
يدل على ذلك ما صح عن الصادق عليه السلام: " إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لعامله في جملة من كلامه: قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال لك قائل: لا، فلا تراجعه، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلا خيرا " (1).
قوله: (ولو شهد عليه شاهدان قبل).
سواء كان في حؤول الحول أو عدم الإخراج، أما في حؤول الحول فظاهر، لأنه إثبات فلا مانع من تعلق الشهادة به، وأما عدم الإخراج فإنما تقبل الشهادة به إذا انحصر على وجه ينضبط، كما لو ادعى المالك اخراج شاة معينة في وقت معين فيشهد الشاهدان بموتها قبل ذلك الوقت أو خروجها عن ملكه قبله وهو في الحقيقة يرجع إلى الإثبات.
قوله: (وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له اخراج الزكاة من إيها شاء).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما إذا تساوت القيمة أو اختلفت، وهو كذلك، لما بيناه فيما سبق من أن الواجب اخراج ما يصدق عليه اسم الفريضة (2). واعتبر الشارح التقسيط هنا إن لم يتبرع المالك بدفع