وهم ثلاثة: المكاتبون، والعبيد الذين تحت الشدة، والعبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدة لكن بشرط عدم المستحق.
____________________
قوله: (وفي الرقاب).
إنما أتى المصنف هنا بلفظ " في " ولم يجعل المستحق نفس الرقاب على نهج ما قبله، متابعة للآية الشريفة، وذكر جمع من المفسرين أن الوجه في العدول فيها من " اللام " إلى " في " أن الأصناف الأربعة الأولى يصرف المال إليهم حتى يتصرفوا فيه كيف شاؤوا، وأما الأربعة الأخيرة فلا يصرف المال إليهم كذلك، بل إنما يصرف في جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا الزكاة، ففي الرقاب يوضع في تخليص رقابهم من الرق والأسر، وفي الغارمين يصرف المال إلى قضاء ديونهم، وكذا في سبيل الله وابن السبيل. (1) وقال في الكشاف: إنما عدل للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق، لأن " في " للوعاء فنبه به على أنهم أحقاء بأن يجعلوا مصبا للصدقات، وتكرير " في " في قوله: * (وفي سبيل الله وابن السبيل) * فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين (2).
قوله: (وهم ثلاثة: المكاتبون، والعبيد الذين تحت الشدة، والعبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدة، لكن بشرط عدم المستحق).
أما جواز الدفع من هذا السهم إلى المكاتبين والعبيد إذا كانوا في ضر وشدة فهو قول علمائنا وأكثر العامة (3)، لظاهر قوله تعالى: * (وفي الرقاب) * والمراد إزالة رقها فيتناول الجميع.
إنما أتى المصنف هنا بلفظ " في " ولم يجعل المستحق نفس الرقاب على نهج ما قبله، متابعة للآية الشريفة، وذكر جمع من المفسرين أن الوجه في العدول فيها من " اللام " إلى " في " أن الأصناف الأربعة الأولى يصرف المال إليهم حتى يتصرفوا فيه كيف شاؤوا، وأما الأربعة الأخيرة فلا يصرف المال إليهم كذلك، بل إنما يصرف في جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا الزكاة، ففي الرقاب يوضع في تخليص رقابهم من الرق والأسر، وفي الغارمين يصرف المال إلى قضاء ديونهم، وكذا في سبيل الله وابن السبيل. (1) وقال في الكشاف: إنما عدل للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق، لأن " في " للوعاء فنبه به على أنهم أحقاء بأن يجعلوا مصبا للصدقات، وتكرير " في " في قوله: * (وفي سبيل الله وابن السبيل) * فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين (2).
قوله: (وهم ثلاثة: المكاتبون، والعبيد الذين تحت الشدة، والعبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدة، لكن بشرط عدم المستحق).
أما جواز الدفع من هذا السهم إلى المكاتبين والعبيد إذا كانوا في ضر وشدة فهو قول علمائنا وأكثر العامة (3)، لظاهر قوله تعالى: * (وفي الرقاب) * والمراد إزالة رقها فيتناول الجميع.