الثانية: إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها.
____________________
قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك ولو تلفت بعد ذلك).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، لأن الإمام أو نائبه كالوكيل لأهل السهمان، فكان قبضهما جاريا مجرى قبض المستحق، ويدل عليه أيضا فحوى صحيحة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها " (1).
قوله: (الثانية، إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها).
لا ريب في استحباب العزل مع عدم وجود المستحق، بل جزم العلامة في التذكرة والمنتهى باستحبابه حال حؤول الحول سواء كان المستحق موجودا أم لا، وسواء أذن له الساعي في ذلك أم لم يأذن، واستدل عليه بأن له ولاية الإخراج بنفسه فيكون له ولاية التعيين، وبأنه أمين على حفظها فيكون أمينا على تعيينها وإفرادها، وبأن له دفع القيمة وتملك العين فله إفرادها، وبأن منعه من إفرادها يقتضي منعه من التصرف في النصاب وذلك ضرر عظيم (2).
وتدل عليه أيضا موثقة يونس بن يعقوب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: زكاة تحل علي شهرا فيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟ قال: " إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ وأعطها كيف شئت " قال، قلت: وإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال: " نعم لا يضرك " (3).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، لأن الإمام أو نائبه كالوكيل لأهل السهمان، فكان قبضهما جاريا مجرى قبض المستحق، ويدل عليه أيضا فحوى صحيحة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها " (1).
قوله: (الثانية، إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها).
لا ريب في استحباب العزل مع عدم وجود المستحق، بل جزم العلامة في التذكرة والمنتهى باستحبابه حال حؤول الحول سواء كان المستحق موجودا أم لا، وسواء أذن له الساعي في ذلك أم لم يأذن، واستدل عليه بأن له ولاية الإخراج بنفسه فيكون له ولاية التعيين، وبأنه أمين على حفظها فيكون أمينا على تعيينها وإفرادها، وبأن له دفع القيمة وتملك العين فله إفرادها، وبأن منعه من إفرادها يقتضي منعه من التصرف في النصاب وذلك ضرر عظيم (2).
وتدل عليه أيضا موثقة يونس بن يعقوب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: زكاة تحل علي شهرا فيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟ قال: " إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ وأعطها كيف شئت " قال، قلت: وإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال: " نعم لا يضرك " (3).