____________________
وفي الصحيح، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الفطرة، كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: " صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله " (1).
وعن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: في الفطرة، قال: " يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير والأقط صاع " (2).
وفي مقابل هذه الروايات أخبار أخر دالة على الاجتزاء في الحنطة بنصف صاع، كصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة، فقال: " على كل من يعول الرجل، على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر، أو نصف صاع من بر، والصاع أربعة أمداد " (3).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في صدقة الفطرة، فقال: " تصدق عن جميع من تعول، من صغير أو كبير، حر أو مملوك على كل انسان نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، والصاع أربعة أمداد " (4).
وأجاب الشيخ في كتابي الأخبار عن هذه الروايات وما يجري مجراها بالحمل على التقية (5)، قال في الاستبصار: ووجه التقية في ذلك أن السنة كانت جارية في اخراج الفطرة صاع من كل شئ، فلما كان زمن عثمان
وعن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: في الفطرة، قال: " يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير والأقط صاع " (2).
وفي مقابل هذه الروايات أخبار أخر دالة على الاجتزاء في الحنطة بنصف صاع، كصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقة الفطرة، فقال: " على كل من يعول الرجل، على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر، أو نصف صاع من بر، والصاع أربعة أمداد " (3).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في صدقة الفطرة، فقال: " تصدق عن جميع من تعول، من صغير أو كبير، حر أو مملوك على كل انسان نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، والصاع أربعة أمداد " (4).
وأجاب الشيخ في كتابي الأخبار عن هذه الروايات وما يجري مجراها بالحمل على التقية (5)، قال في الاستبصار: ووجه التقية في ذلك أن السنة كانت جارية في اخراج الفطرة صاع من كل شئ، فلما كان زمن عثمان