____________________
* (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله) * (1) أي المحتاجون، ومن قصرت أمواله عن كفاية عامه فهو محتاج، وفي الأخبار المتقدمة دلالة عليه.
احتج القائلون باعتبار ملك النصاب بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لمعاذ: " أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم " (2) فجعل الغني من تجب عليه الزكاة، ومقتضاه أن من لا تجب عليه ليس بغني فيكون فقيرا.
وبأن مالك النصاب يجب عليه دفع الزكاة فلا يحل له أخذها للتنافي بينهما.
والجواب عن الرواية أولا بالطعن في السند، فإنها إنما وردت من طريق الجمهور فتكون ساقطة، وثانيا بمنع الدلالة، إذ من الجائز أن يكون المراد بالأغنياء المزكين اعتبارا بالأكثر، أو يقال: إن الغنى الموجب للزكاة غير الغنى المانع من أخذها وإطلاق اللفظ عليهما بالاشتراك اللفظي.
وعن الثاني بالمنع من التنافي بين من تجب عليه الزكاة ومن تدفع إليه، فإنه مجرد استبعاد لا دليل عليه.
قوله: (ومن يقدر على اكتساب ما يمون به عياله لا تحل له، لأنه كالغني، وكذا ذو الصنعة).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه ما رواه الكليني في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، سمعته يقول: " إن الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها " (3).
احتج القائلون باعتبار ملك النصاب بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لمعاذ: " أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم " (2) فجعل الغني من تجب عليه الزكاة، ومقتضاه أن من لا تجب عليه ليس بغني فيكون فقيرا.
وبأن مالك النصاب يجب عليه دفع الزكاة فلا يحل له أخذها للتنافي بينهما.
والجواب عن الرواية أولا بالطعن في السند، فإنها إنما وردت من طريق الجمهور فتكون ساقطة، وثانيا بمنع الدلالة، إذ من الجائز أن يكون المراد بالأغنياء المزكين اعتبارا بالأكثر، أو يقال: إن الغنى الموجب للزكاة غير الغنى المانع من أخذها وإطلاق اللفظ عليهما بالاشتراك اللفظي.
وعن الثاني بالمنع من التنافي بين من تجب عليه الزكاة ومن تدفع إليه، فإنه مجرد استبعاد لا دليل عليه.
قوله: (ومن يقدر على اكتساب ما يمون به عياله لا تحل له، لأنه كالغني، وكذا ذو الصنعة).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه ما رواه الكليني في الحسن، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، سمعته يقول: " إن الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها " (3).