____________________
للتحديد بأول يوم من شهر رمضان فائدة، اللهم إلا أن يمنع احتساب الدين في غير هذه الصورة.
ويمكن القدح في هذه الرواية باشتمالها على ما أجمع الأصحاب على بطلانه، وهو الاجتزاء بنصف صاع من الحنطة، بل مقتضاها إجزاء نصف صاع من الشعير أيضا، وهو مخالف لإجماع المسلمين. والمسألة محل تردد، وطريق الاحتياط فيها واضح.
قوله: (وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل).
لا لا ريب في أفضلية ذلك لأنه موضع نص ووفاق، وإنما الكلام في انتهاء وقتها بالصلاة وعدمه، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فذهب الأكثر إلى أن آخر وقتها صلاة العيد، حتى قال في المنتهى: ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا، فإن أخرها أثم، وبه قال علماؤنا أجمع. لكنه قال بعد ذلك بأسطر قليلة: والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة، وتحريم التأخير عن يوم العيد (1)، ومقتضى ذلك امتداد وقتها إلى آخر النهار.
وقال ابن الجنيد: أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر، وآخره زوال الشمس منه (2). واستقربه العلامة في المختلف (3).
احتج القائلون بانتهاء وقتها بالصلاة (4)، بما رواه الشيخ عن إبراهيم بن ميمون قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد، فهي فطرة، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد، فهي صدقة " (5).
والمراد بالصدقة هنا المندوبة، مقابل الفطرة الواجبة، وقد ورد ذلك
ويمكن القدح في هذه الرواية باشتمالها على ما أجمع الأصحاب على بطلانه، وهو الاجتزاء بنصف صاع من الحنطة، بل مقتضاها إجزاء نصف صاع من الشعير أيضا، وهو مخالف لإجماع المسلمين. والمسألة محل تردد، وطريق الاحتياط فيها واضح.
قوله: (وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل).
لا لا ريب في أفضلية ذلك لأنه موضع نص ووفاق، وإنما الكلام في انتهاء وقتها بالصلاة وعدمه، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فذهب الأكثر إلى أن آخر وقتها صلاة العيد، حتى قال في المنتهى: ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا، فإن أخرها أثم، وبه قال علماؤنا أجمع. لكنه قال بعد ذلك بأسطر قليلة: والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة، وتحريم التأخير عن يوم العيد (1)، ومقتضى ذلك امتداد وقتها إلى آخر النهار.
وقال ابن الجنيد: أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر، وآخره زوال الشمس منه (2). واستقربه العلامة في المختلف (3).
احتج القائلون بانتهاء وقتها بالصلاة (4)، بما رواه الشيخ عن إبراهيم بن ميمون قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد، فهي فطرة، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد، فهي صدقة " (5).
والمراد بالصدقة هنا المندوبة، مقابل الفطرة الواجبة، وقد ورد ذلك