ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه.
____________________
قوله: (ولو جهل في ماذا أنفقه قيل: يمنع، وقيل: لا، وهو الأشبه).
القول بالمنع للشيخ (1) - رحمه الله - وربما كان مستنده رواية محمد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد، عن الرضا عليه السلام قال، قلت: فهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة أم في معصية، قال: " يسعى في ماله فيرده عليه وهو صاغر " (2) وهذه الرواية ضعيفة جدا فلا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل والأصح الجواز كما اختاره ابن إدريس (3) والمصنف وجماعة، لأن الأصل في تصرفات المسلم وقوعها على الوجه المشروع، ولأن تتبع مصارف الأموال عسر فلا يقف دفع الزكاة على اعتباره.
قوله: (وكذا لو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه).
المراد بالمقاصة هنا القصد إلى اسقاط ما في ذمة الفقير للمزكي من الدين على وجه الزكاة، وفي معنى الفقير الغني - أعني مالك قوت السنة - إذا كان بحيث لا يتمكن من أداء الدين.
وذكر الشارح أن معنى المقاصة احتساب الزكاة على الفقير ثم أخذها مقاصة من دينه (4). وهو بعيد.
القول بالمنع للشيخ (1) - رحمه الله - وربما كان مستنده رواية محمد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد، عن الرضا عليه السلام قال، قلت: فهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة أم في معصية، قال: " يسعى في ماله فيرده عليه وهو صاغر " (2) وهذه الرواية ضعيفة جدا فلا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل والأصح الجواز كما اختاره ابن إدريس (3) والمصنف وجماعة، لأن الأصل في تصرفات المسلم وقوعها على الوجه المشروع، ولأن تتبع مصارف الأموال عسر فلا يقف دفع الزكاة على اعتباره.
قوله: (وكذا لو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه).
المراد بالمقاصة هنا القصد إلى اسقاط ما في ذمة الفقير للمزكي من الدين على وجه الزكاة، وفي معنى الفقير الغني - أعني مالك قوت السنة - إذا كان بحيث لا يتمكن من أداء الدين.
وذكر الشارح أن معنى المقاصة احتساب الزكاة على الفقير ثم أخذها مقاصة من دينه (4). وهو بعيد.