____________________
لمالك معروف، أو على ما إذا كان الورق غير مكنوز. وكيف كان فلا دلالة لها على ما اعتبروه من التفصيل، فالمصير إليه لا يخلو من تحكم.
الثالثة: أن يكون في أرض مملوكة للواجد. فإن ملكت بالإحياء كان كالموجود في المباح، وإن كانت مبتاعة ولم يدخل الكنز في البيع فقد نص الشارح (1) وجماعة على أنه يجب تعريف كل من جرت يده على المبيع مقدما الأقرب فالأقرب، فإن عرفه فهو له، وإلا كان كالموجود في المباح.
ويمكن المناقشة في وجوب تعريفه لذي اليد السابقة إذا احتمل عدم جريان يده عليه، لأصالة البراءة من هذا التكليف، مضافا إلى أصالة عدم التقدم. ولو علم انتفاؤه عن بعض الملاك فينبغي القطع بسقوط تعريفه، لانتفاء فائدته، وكذا الكلام لو كانت موروثة.
الرابعة: أن يكون في أرض مملوكة لمسلم أو معاهد. والحكم فيه كما في الموجود في الأرض المبتاعة. ولو علم انتفاء الكنز عن المالك المعروف سقط تعريفه وكان كالموجود في المباح، لأن المالك والحال هذه مجهول، فجاز أن يكون غير محترم. والله تعالى أعلم.
قوله: (وكذا، لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة).
أي: وكذا يجب تعريف البائع لو اشترى دابة فوجد في بطنها شيئا له قيمة، فإن عرفه فهو أحق به، وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس.
أما وجوب التعريف، فتدل عليه صحيحة عبد الله بن جعفر، قال:
كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر، لمن يكون ذلك؟
الثالثة: أن يكون في أرض مملوكة للواجد. فإن ملكت بالإحياء كان كالموجود في المباح، وإن كانت مبتاعة ولم يدخل الكنز في البيع فقد نص الشارح (1) وجماعة على أنه يجب تعريف كل من جرت يده على المبيع مقدما الأقرب فالأقرب، فإن عرفه فهو له، وإلا كان كالموجود في المباح.
ويمكن المناقشة في وجوب تعريفه لذي اليد السابقة إذا احتمل عدم جريان يده عليه، لأصالة البراءة من هذا التكليف، مضافا إلى أصالة عدم التقدم. ولو علم انتفاؤه عن بعض الملاك فينبغي القطع بسقوط تعريفه، لانتفاء فائدته، وكذا الكلام لو كانت موروثة.
الرابعة: أن يكون في أرض مملوكة لمسلم أو معاهد. والحكم فيه كما في الموجود في الأرض المبتاعة. ولو علم انتفاء الكنز عن المالك المعروف سقط تعريفه وكان كالموجود في المباح، لأن المالك والحال هذه مجهول، فجاز أن يكون غير محترم. والله تعالى أعلم.
قوله: (وكذا، لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة).
أي: وكذا يجب تعريف البائع لو اشترى دابة فوجد في بطنها شيئا له قيمة، فإن عرفه فهو أحق به، وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس.
أما وجوب التعريف، فتدل عليه صحيحة عبد الله بن جعفر، قال:
كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر، لمن يكون ذلك؟