مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٥ - الصفحة ٤٠٦
الثالثة: يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصدا، فإن فضل كان له، وإن أعوز أتم من نصيبه.
____________________
بسط ذلك في الأصناف الستة كما هو ظاهر الآية الشريفة أولى وأحوط.
قوله: (الثالثة، يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصدا، فإن فضل كان له، وإن أعوز أتم من نصيبه).
هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، واستدلوا عليه بمرفوعة أحمد بن محمد (1) حيث قال فيها: " فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل شئ فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان " (2).
ومرسلة حماد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: " ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، سهم لأيتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستعينون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم " (3).
وفي الروايتين ضعف من حيث السند، لكن قال المصنف - رحمه الله - في المعتبر بعد أن اعترف بضعف الروايتين: والذي ينبغي العمل به اتباع ما نقله الأصحاب وأفتى به الفضلاء ولم يعلم لباقي الأصحاب الفضلاء ردا لما ذكر من كون الإمام عليه السلام يأخذ لما فضل ويتم ما أعوز، وإذا سلم النقل

(١) في " ض " زيادة: بن أبي نصر.
(٢) التهذيب ٤: ١٢٦ / ٣٦٤، الوسائل ٦: ٣٦٤ أبواب قسمة الخمس ب ٣ ح ٢.
(٣) الكافي ١: ٥٣٩ / ٤، التهذيب ٤: ١٢٨ / ٣٦٦، الوسائل ٦: ٣٦٣ أبواب قسمة الخمس ب 3 ح 1.
(٤٠٦)
مفاتيح البحث: الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست