مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٢
وتحل له زكاة مثله في النسب.
____________________
وفي الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم (1) ".
لا يقال: قد روى الشيخ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أعطوا من الزكاة بني هاشم من أرادها منهم، وإنما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الإمام الذي يكون بعده وعلى الأئمة عليهم السلام " (2).
لأنا نجيب عنه بالطعن في السند، فإن في طريقه علي بن الحسن وهو فطحي، وأبو خديجة ضعفه الشيخ في كتاب الرجال. (3) وأجاب عنه في التهذيب بالحمل على حال الضرورة قال: ويكون وجه اختصاص الأئمة عليهم السلام منهم بالذكر في الخبر أن الأئمة عليهم السلام لا يضطرون إلى أكل الزكوات والتقوت بها، وغيرهم من بني عبد المطلب قد يضطرون إلى ذلك (4).
قوله: (وتحل له زكاة مثله في النسب).
المراد بالمثل هنا مطلق الهاشمي وإن لم يماثله في الأب الخاص، وهذا الحكم أعني جواز تناول الهاشمي زكاة مثله مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، وعزاه في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (5).
ويدل عليه مضافا إلى العمومات وعدم صراحة الأخبار المانعة في تناول

(١) التهذيب ٤: ٥٩ / ١٥٨، الاستبصار ٢: ٣٥ / ١٠٩، الوسائل ٦: ١٨٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٣.
(٢) التهذيب ٤: ٦٠ / ١٦١، الاستبصار ٢: ٣٦ / ١١٠، الوسائل ٦: ١٨٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٥.
(٣) الفهرست: ٧٩ / ٣٢٧.
(٤) التهذيب ٤: ٦٠.
(5) المنتهى 1: 524
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست