____________________
فطره، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة " (1).
احتج الآخرون (2) بأنها تضاف إلى الفطر فكانت واجبة عنده، وبأنها مشبهة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مع الصلاة، حيث كانت تماما، فتكون مشابهة لها في التعقيب.
وبما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: " لا قد خرج الشهر " وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال:
" لا " (3).
والجواب عن الأول، أن الفطر إنما يتحقق نهارا، فينبغي أن يكون الوجوب فيه.
وعن الثاني، أن التشبيه إنما وقع في كون الفطرة متممة للصوم كما أن الصلاة على النبي وآله متممة للصلاة، وهذا لا يقتضي المساواة من كل وجه.
وعن الرواية، بأنها إنما تدل على وجوب الإخراج عمن أدرك الشهر، لا على أن أول وقت الإخراج الغروب، وأحدهما غير الآخر.
قوله: (ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الأظهر).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه الشيخ في الاقتصاد (4)،
احتج الآخرون (2) بأنها تضاف إلى الفطر فكانت واجبة عنده، وبأنها مشبهة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مع الصلاة، حيث كانت تماما، فتكون مشابهة لها في التعقيب.
وبما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: " لا قد خرج الشهر " وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال:
" لا " (3).
والجواب عن الأول، أن الفطر إنما يتحقق نهارا، فينبغي أن يكون الوجوب فيه.
وعن الثاني، أن التشبيه إنما وقع في كون الفطرة متممة للصوم كما أن الصلاة على النبي وآله متممة للصلاة، وهذا لا يقتضي المساواة من كل وجه.
وعن الرواية، بأنها إنما تدل على وجوب الإخراج عمن أدرك الشهر، لا على أن أول وقت الإخراج الغروب، وأحدهما غير الآخر.
قوله: (ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الأظهر).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه الشيخ في الاقتصاد (4)،