____________________
مثل هذا الزمان، فيكون دفعه إلى من ذكرناه إحسانا محضا وما على المحسنين من سبيل. وهو حسن لولا ما تلوناه سابقا من الأخبار المتضمنة لتحليلهم عليهم السلام لشيعتهم من ذلك (1)، وطريق الاحتياط بالنسبة إلى المالك واضح. والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
قوله: (الخامسة، يجب أن يتولى صرف حصة الإمام عليه السلام إلى الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة كما يتولى أداء ما يجب على الغائب).
المراد بمن إليه الحكم: الثقة (2) العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، وإنما وجب توليه (3) لذلك لما أشار إليه المصنف من أنه منصوب من قبله عليه السلام على وجه العموم فيكون له، تولي ذلك كما يتولى أداء ما يجب على الغائب من الديون.
قال الشارح قدس سره: ولو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف (4).
ونقل عن المفيد - رحمه الله - أنه قال في المسائل الغرية: إذا فقد إمام الحق ووصل إلى انسان ما يجب فيه الخمس فليخرجه إلى يتامى آل محمد صلى الله عليه وآله ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وليوفر قسط ولد آل أبي طالب (5)، لعدول الجمهور عن صلتهم، ولمجئ الرواية عن أئمة الهدى
قوله: (الخامسة، يجب أن يتولى صرف حصة الإمام عليه السلام إلى الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة كما يتولى أداء ما يجب على الغائب).
المراد بمن إليه الحكم: الثقة (2) العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، وإنما وجب توليه (3) لذلك لما أشار إليه المصنف من أنه منصوب من قبله عليه السلام على وجه العموم فيكون له، تولي ذلك كما يتولى أداء ما يجب على الغائب من الديون.
قال الشارح قدس سره: ولو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف (4).
ونقل عن المفيد - رحمه الله - أنه قال في المسائل الغرية: إذا فقد إمام الحق ووصل إلى انسان ما يجب فيه الخمس فليخرجه إلى يتامى آل محمد صلى الله عليه وآله ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وليوفر قسط ولد آل أبي طالب (5)، لعدول الجمهور عن صلتهم، ولمجئ الرواية عن أئمة الهدى