ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، فلو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة.
____________________
والاحتياط يقتضي عدم الاكتفاء بمجرد الدعوى إلا مع عدالة المدعي أو (الظن الغالب بصدقه) (1).
قوله: (وكذا لو كان له أصل ما [وادعى تلفه] وقيل: بل يحلف على تلفه).
القول بتوقف قبول قوله على اليمين منقول عن الشيخ لأصالة بقاء المال، وحكى عنه المصنف في المعتبر أنه لم يكتف باليمين بل قال: إنه يكلف البينة، ثم قال المصنف - رحمه الله -: والأشبه أنه لا يكلف بينة تعويلا على ظهور عدالته (2). ويتوجه على هذا الاستدلال ما سبق. وما ذهب إليه الشيخ لا يخلو من قوة، نعم لو كان المدعي عدلا فالظاهر قبول قوله.
قوله: (ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، فلو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة).
إنما جاز ذلك لأن المفروض كون المدفوع إليه مستحقا، والدفع مشتملا على الأمور المعتبرة فيه من النية الصادرة من المالك أو وكيله عند الدفع أو بعده مع بقاء العين، وليس ثم ما يتخيل كونه مانعا إلا عدم الإعلام وهو لا يصلح للمانعية تمسكا بمقتضى الأصل، وما رواه الكليني وابن بابويه، عن أبي بصير قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة؟ فقال: " أعطه ولا تسم ولا تذل المؤمن " (3).
قوله: (وكذا لو كان له أصل ما [وادعى تلفه] وقيل: بل يحلف على تلفه).
القول بتوقف قبول قوله على اليمين منقول عن الشيخ لأصالة بقاء المال، وحكى عنه المصنف في المعتبر أنه لم يكتف باليمين بل قال: إنه يكلف البينة، ثم قال المصنف - رحمه الله -: والأشبه أنه لا يكلف بينة تعويلا على ظهور عدالته (2). ويتوجه على هذا الاستدلال ما سبق. وما ذهب إليه الشيخ لا يخلو من قوة، نعم لو كان المدعي عدلا فالظاهر قبول قوله.
قوله: (ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، فلو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة).
إنما جاز ذلك لأن المفروض كون المدفوع إليه مستحقا، والدفع مشتملا على الأمور المعتبرة فيه من النية الصادرة من المالك أو وكيله عند الدفع أو بعده مع بقاء العين، وليس ثم ما يتخيل كونه مانعا إلا عدم الإعلام وهو لا يصلح للمانعية تمسكا بمقتضى الأصل، وما رواه الكليني وابن بابويه، عن أبي بصير قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة؟ فقال: " أعطه ولا تسم ولا تذل المؤمن " (3).