وولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج.
____________________
ووجوب الأخذ يستلزم وجوب الدفع (1). وهو ضعيف جدا، فإن المتنازع وجوب الحمل ابتداءا لا وجوب الدفع مع الطلب. والأصح أن ذلك على سبيل الاستحباب، لاستفاضة الروايات بجواز تولي المالك لذلك بنفسه ووكيله (2).
قوله: (ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه، ولو فرقها المالك والحال هذه قيل: لا يجزي، وقيل: يجزي وإن أثم، والأول أشبه).
لا ريب في وجوب صرفها إلى الإمام عليه السلام مع الطلب، لوجوب طاعته وتحريم مخالفته. ولو دفعها المالك إلى المستحقين والحال هذه قال الشيخ: لا يجزيه (3)، لأنها عبادة لم يؤت بها على وجهها المطلوب شرعا، فلا يخرج المكلف بها عن العهدة، ولأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص، والنهي في العبادة مفسد.
وقيل: يجزي، واختاره في التذكرة، لأنه دفع المال إلى مستحقه فخرج عن العهدة كالدين إذا دفعه إلى مستحقه (4). والمسألة محل تردد إلا أن الأمر فيها هين لاختصاص الحكم بطلب الإمام عليه السلام، ومع ظهوره عجل الله فرجه تتضح الأحكام كلها إن شاء الله.
قوله: (وولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج).
قوله: (ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه، ولو فرقها المالك والحال هذه قيل: لا يجزي، وقيل: يجزي وإن أثم، والأول أشبه).
لا ريب في وجوب صرفها إلى الإمام عليه السلام مع الطلب، لوجوب طاعته وتحريم مخالفته. ولو دفعها المالك إلى المستحقين والحال هذه قال الشيخ: لا يجزيه (3)، لأنها عبادة لم يؤت بها على وجهها المطلوب شرعا، فلا يخرج المكلف بها عن العهدة، ولأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص، والنهي في العبادة مفسد.
وقيل: يجزي، واختاره في التذكرة، لأنه دفع المال إلى مستحقه فخرج عن العهدة كالدين إذا دفعه إلى مستحقه (4). والمسألة محل تردد إلا أن الأمر فيها هين لاختصاص الحكم بطلب الإمام عليه السلام، ومع ظهوره عجل الله فرجه تتضح الأحكام كلها إن شاء الله.
قوله: (وولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج).