____________________
في عام واحد، وليس على الدافع شئ، لأنه ليس في يده شئ، إنما المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه " قال، قلت: أفيزكي مال غيره من ماله؟ فقال: " إنه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لأحد غيره - ثم قال: - يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من؟ " قلت: للمقترض قال: " فله الفضل وعليه النقصان، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه؟! بل يزكيه (1) " (2).
قوله: (ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة).
هذا قول أكثر الأصحاب، واستدل عليه في التذكرة بعدم استقرار الملك بدون القسمة قال: فإن للإمام أن يقسم بينهم قسمة تحكم، فيعطي كل واحد من أي الأصناف شاء، فلم يتم ملكه على شئ معين، بخلاف ما لو ورثوا ما تجب فيه الزكاة، ولو كانت الغنيمة من جنس واحد فالوجه ذلك أيضا، لأن ملكهم في غاية الضعف، ولهذا يسقط بالأعراض (3).
وجزم جدي - قدس سره - في فوائد القواعد بتوقفه على القسمة وإن كانت الغنيمة تملك بالحيازة، لأن الغانم قبل القسمة ممنوع من التصرف في الغنيمة، والتمكن من التصرف أحد الشرائط كالملك. وهو جيد لكن على هذا (4) ينبغي الاكتفاء بمجرد التمكن من القسمة.
وظاهر المصنف في المعتبر جريان الغنيمة في الحول من حين الحيازة، لأنها تملك بذلك (5). وهو مشكل على إطلاقه، لأن التمكن من التصرف أحد الشرائط كالملك.
قوله: (ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة).
هذا قول أكثر الأصحاب، واستدل عليه في التذكرة بعدم استقرار الملك بدون القسمة قال: فإن للإمام أن يقسم بينهم قسمة تحكم، فيعطي كل واحد من أي الأصناف شاء، فلم يتم ملكه على شئ معين، بخلاف ما لو ورثوا ما تجب فيه الزكاة، ولو كانت الغنيمة من جنس واحد فالوجه ذلك أيضا، لأن ملكهم في غاية الضعف، ولهذا يسقط بالأعراض (3).
وجزم جدي - قدس سره - في فوائد القواعد بتوقفه على القسمة وإن كانت الغنيمة تملك بالحيازة، لأن الغانم قبل القسمة ممنوع من التصرف في الغنيمة، والتمكن من التصرف أحد الشرائط كالملك. وهو جيد لكن على هذا (4) ينبغي الاكتفاء بمجرد التمكن من القسمة.
وظاهر المصنف في المعتبر جريان الغنيمة في الحول من حين الحيازة، لأنها تملك بذلك (5). وهو مشكل على إطلاقه، لأن التمكن من التصرف أحد الشرائط كالملك.