____________________
قوله: (ولو عزل الإمام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه).
إنما اعتبر وصوله إليه مع الغيبة لما سيجئ (1) إن شاء الله من أن المال الغائب إنما تجب فيه الزكاة إذا كان مالكه متمكنا منه بنفسه أو بوكيله لا لتوقف الملك على ذلك وإلا لم يكف العزل مع الحضور.
(واعتبر الشهيدان قبض الغانم أو وكيله أو قبض الإمام عنه مع الحضور والغيبة (2) (3) وهو مشكل إن قلنا بحصول الملك بدونه وحصل التمكن من التصرف.
قوله: (ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول، لتعينه للصدقة).
نذر الصدقة بعين النصاب إما أن يكون بعد الحول أو في أثنائه، وفي الأول يجب اخراج الزكاة والتصدق بالباقي قطعا، وفي الثاني ينقطع الحول لما ذكره المصنف من تعينه للصدقة وامتناع التصرف فيه بغيرها، وأولى منه ما لو جعله صدقة بالنذر لخروجه عن ملكه بمجرد النذر فيما قطع به الأصحاب (4).
هذا إذا كان النذر مطلقا أو معلقا على شرط قد حصل، أما قبل الحصول فيحتمل كونه كذلك لتعلق النذر به المانع من تصرفه فيه بما يخرجه
إنما اعتبر وصوله إليه مع الغيبة لما سيجئ (1) إن شاء الله من أن المال الغائب إنما تجب فيه الزكاة إذا كان مالكه متمكنا منه بنفسه أو بوكيله لا لتوقف الملك على ذلك وإلا لم يكف العزل مع الحضور.
(واعتبر الشهيدان قبض الغانم أو وكيله أو قبض الإمام عنه مع الحضور والغيبة (2) (3) وهو مشكل إن قلنا بحصول الملك بدونه وحصل التمكن من التصرف.
قوله: (ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول، لتعينه للصدقة).
نذر الصدقة بعين النصاب إما أن يكون بعد الحول أو في أثنائه، وفي الأول يجب اخراج الزكاة والتصدق بالباقي قطعا، وفي الثاني ينقطع الحول لما ذكره المصنف من تعينه للصدقة وامتناع التصرف فيه بغيرها، وأولى منه ما لو جعله صدقة بالنذر لخروجه عن ملكه بمجرد النذر فيما قطع به الأصحاب (4).
هذا إذا كان النذر مطلقا أو معلقا على شرط قد حصل، أما قبل الحصول فيحتمل كونه كذلك لتعلق النذر به المانع من تصرفه فيه بما يخرجه