____________________
المنقوش " ثم قال: " إذا أردت ذلك فاسبكه، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة " (1).
وفي الموثق، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام أنهما قالا: " ليس على التبر (2) زكاة، إنما هي على الدارهم والدنانير " (3).
ويستفاد من قول المصنف: أوما كان يتعامل بها، أنه لا يعتبر التعامل بها بالفعل، بل متى تعومل بها وقتا ما ثبتت الزكاة فيها وإن هجرت.
ولو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فقد قطع الأصحاب بأنه لا زكاة فيها (4)، وهو حسن.
قوله: (وحؤول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع، فلو نقص أثنائه، أو تبدلت عين النصاب بجنسه أو بغير جنسه لم تجب الزكاة).
وفي الموثق، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام أنهما قالا: " ليس على التبر (2) زكاة، إنما هي على الدارهم والدنانير " (3).
ويستفاد من قول المصنف: أوما كان يتعامل بها، أنه لا يعتبر التعامل بها بالفعل، بل متى تعومل بها وقتا ما ثبتت الزكاة فيها وإن هجرت.
ولو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فقد قطع الأصحاب بأنه لا زكاة فيها (4)، وهو حسن.
قوله: (وحؤول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع، فلو نقص أثنائه، أو تبدلت عين النصاب بجنسه أو بغير جنسه لم تجب الزكاة).