القسم الرابع: (في اللواحق، وفيه مسائل): الأولى: إذا قبض
____________________
مال في غيره، لأنها تجب في الذمة).
المراد ببلده البلد الذي هو فيها سواء كانت بلده أم لا، ولو أراد اخراج القيمة اعتبرت قيمة تلك البلد.
قوله: (ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد مع وجود المستحق فيه).
سيأتي إن شاء الله أن زكاة الفطرة وإن كانت واجبة في الذمة لكنها تتعين بالعزل وتصير أمانة، وقد قطع الأصحاب بمساواتها والحال هذه للمالية في تحريم النقل إن قلنا بذلك في المالية، وتحقق الضمان بتأخير الإخراج مع التمكن منه، ولا فرق في ذلك بين أن يعين من مال حاضر أو غائب كما صرح به الشهيد في البيان حيث قال: ولو عزلها في مال حاضر أو غائب في موضع جواز العزل ثم نقلها لعدم المستحق فلا ضمان كما لا يضمن في زكاة المال (1).
وربما كان الوجه في فرض (2) المسألة في تعيين الفطرة من المال الغائب التنبيه على أن استحباب اخراج الفطرة في بلد المخرج لا يقتضي انتفاء الضمان لنقلها من بلد المال مع وجود المستحق فيه (3).
قوله: (القسم الرابع، في اللواحق، وفيه مسائل، الأولى: إذا
المراد ببلده البلد الذي هو فيها سواء كانت بلده أم لا، ولو أراد اخراج القيمة اعتبرت قيمة تلك البلد.
قوله: (ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد مع وجود المستحق فيه).
سيأتي إن شاء الله أن زكاة الفطرة وإن كانت واجبة في الذمة لكنها تتعين بالعزل وتصير أمانة، وقد قطع الأصحاب بمساواتها والحال هذه للمالية في تحريم النقل إن قلنا بذلك في المالية، وتحقق الضمان بتأخير الإخراج مع التمكن منه، ولا فرق في ذلك بين أن يعين من مال حاضر أو غائب كما صرح به الشهيد في البيان حيث قال: ولو عزلها في مال حاضر أو غائب في موضع جواز العزل ثم نقلها لعدم المستحق فلا ضمان كما لا يضمن في زكاة المال (1).
وربما كان الوجه في فرض (2) المسألة في تعيين الفطرة من المال الغائب التنبيه على أن استحباب اخراج الفطرة في بلد المخرج لا يقتضي انتفاء الضمان لنقلها من بلد المال مع وجود المستحق فيه (3).
قوله: (القسم الرابع، في اللواحق، وفيه مسائل، الأولى: إذا