____________________
فلا زكاة فيه، ثم قال: ومن أوجبه في الدين توقف هنا، لأن السوم شرط، وما في الذمة لا يوصف بكونه سائما، ثم استشكله بأنهم ذكروا في السلم في اللحم التعرض لكونه لحم راعية أو معلوفة، وإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية جاز أن يثبت راعية (1). وهو جيد.
وأورد عليه جدي - قدس سره - في فوائد القواعد أنه إنما يتجه إذا جعلنا مفهوم السوم عدميا وهو عدم العلف كما هو الظاهر من كلامهم، أما إن جعلناه أمرا وجوديا وهو أكلها من مال الله المباح لم يعقل كون ما في الذمة سائما.
وفي الفرق نظر، فإنه إذا جاز ثبوت الحيوان في الذمة جاز ثبوت هذا النوع المخصوص منه وهو ما يأكل من المباح، لكن المتبادر من الروايتين المتضمنتين لثبوت الزكاة في الدين أن المراد به النقد فلا يبعد قصر الحكم عليه، لأصالة البراءة من الوجوب في غيره.
قوله: (والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها).
أما الوجوب فلإطلاق الأمر، وظاهر قوله تعالى: * (وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة) * (2).
وأما أنه لا يصح منه الأداء فعلله في المعتبر بأنه مشروط بنية القربة ولا تصح منه (3). وفيه بحث وإن كان الحكم لا إشكال فيه، للأخبار المستفيضة المتضمنة لبطلان عبادة المخالف (4) فضلا عن الكافر، والإجماع على أن الكافر لا يدخل الجنة، ولو وقعت منه عبادة صحيحة لأثيب عليها
وأورد عليه جدي - قدس سره - في فوائد القواعد أنه إنما يتجه إذا جعلنا مفهوم السوم عدميا وهو عدم العلف كما هو الظاهر من كلامهم، أما إن جعلناه أمرا وجوديا وهو أكلها من مال الله المباح لم يعقل كون ما في الذمة سائما.
وفي الفرق نظر، فإنه إذا جاز ثبوت الحيوان في الذمة جاز ثبوت هذا النوع المخصوص منه وهو ما يأكل من المباح، لكن المتبادر من الروايتين المتضمنتين لثبوت الزكاة في الدين أن المراد به النقد فلا يبعد قصر الحكم عليه، لأصالة البراءة من الوجوب في غيره.
قوله: (والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها).
أما الوجوب فلإطلاق الأمر، وظاهر قوله تعالى: * (وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة) * (2).
وأما أنه لا يصح منه الأداء فعلله في المعتبر بأنه مشروط بنية القربة ولا تصح منه (3). وفيه بحث وإن كان الحكم لا إشكال فيه، للأخبار المستفيضة المتضمنة لبطلان عبادة المخالف (4) فضلا عن الكافر، والإجماع على أن الكافر لا يدخل الجنة، ولو وقعت منه عبادة صحيحة لأثيب عليها