____________________
لي: ارجع حتى أحدثك بشئ سمعته من جعفر بن محمد عليهما السلام فرجعت فقال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني إذا وجدت زكاتي أخرجها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها قال: " لا بأس بذلك، أما إنه أحد المعطين " قال صالح: فأخذت الدراهم حيث سمعت الحديث فقسمتها (1) (2).
قوله: (والأولى حمل ذلك إلى الإمام، ويتأكد الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات).
لا ريب في استحباب حملها إلى الإمام، لأنه أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعها، ولما في ذلك من إزالة التهمة عن المالك بمنع الحق وتفضيل بعض المستحقين بمجرد الميل الطبيعي.
وأما تأكد الاستحباب في الأموال الظاهرة فلم أقف على حديث يدل عليه بمنطوقه، ولعل الوجه فيه ما يتضمنه من الإعلان بشرائع الاسلام والاقتداء بالسلف الكرام.
وقال المفيد (3) وأبو الصلاح (4) وابن البراج (5) يجب حملها إلى الإمام عليه السلام مع ظهوره، ومع غيبته فإلى الفقيه المأمون من أهل ولايته.
واحتج له في المختلف بقوله تعالى: * (خذ من أموالهم صدقة) * (6) قال:
قوله: (والأولى حمل ذلك إلى الإمام، ويتأكد الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات).
لا ريب في استحباب حملها إلى الإمام، لأنه أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعها، ولما في ذلك من إزالة التهمة عن المالك بمنع الحق وتفضيل بعض المستحقين بمجرد الميل الطبيعي.
وأما تأكد الاستحباب في الأموال الظاهرة فلم أقف على حديث يدل عليه بمنطوقه، ولعل الوجه فيه ما يتضمنه من الإعلان بشرائع الاسلام والاقتداء بالسلف الكرام.
وقال المفيد (3) وأبو الصلاح (4) وابن البراج (5) يجب حملها إلى الإمام عليه السلام مع ظهوره، ومع غيبته فإلى الفقيه المأمون من أهل ولايته.
واحتج له في المختلف بقوله تعالى: * (خذ من أموالهم صدقة) * (6) قال: