____________________
والعلامة في التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق بين العلماء (1). ويدل عليه مضافا إلى العموم المتناول لذلك روايات: منها حسنة زرارة المتقدمة (2)، وما رواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل على أبيه دين ولابنه مؤنة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال: " نعم، ومن أحق من أبيه؟! " (3).
ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج:
" خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنهم عياله لازمون له " (4) لأن المراد إعطاؤهم النفقة الواجبة كما يدل عليه قوله عليه السلام: " وذلك أنهم عياله لازمون له " فإن قضاء الدين لا يلزم المكلف بالاتفاق.
قوله: (ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء أرتجع على الأشبه).
علله المصنف في المعتبر بأن فيه مخالفة لقصد المالك، ثم قال: وقال الشيخ في المبسوط والجمل: لا يرتجع، لأنه ملكه بالقبض فلا يحتكم عليه، وقلنا: ملكه ليصرفه في وجه مخصوص فلا يسوغ له غيره (5). وهو حسن.
ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج:
" خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك أنهم عياله لازمون له " (4) لأن المراد إعطاؤهم النفقة الواجبة كما يدل عليه قوله عليه السلام: " وذلك أنهم عياله لازمون له " فإن قضاء الدين لا يلزم المكلف بالاتفاق.
قوله: (ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء أرتجع على الأشبه).
علله المصنف في المعتبر بأن فيه مخالفة لقصد المالك، ثم قال: وقال الشيخ في المبسوط والجمل: لا يرتجع، لأنه ملكه بالقبض فلا يحتكم عليه، وقلنا: ملكه ليصرفه في وجه مخصوص فلا يسوغ له غيره (5). وهو حسن.