____________________
مقتضى التعليل أن المانع لزوم الانفاق وهو منتف فيمن ذكرناه.
الثاني: لو كانت الزوجة ناشزا فهل يجوز الدفع إليها مع الفقر أم لا؟
الأصح عدم الجواز، لأنها غنية بالقدرة على الطاعة في كل وقت. واستقرب الشهيد في الدروس الجواز تفريعا على القول بجواز إعطاء الفاسق (1). وهو ضعيف. وأولى بالمنع المعقود عليها ولما تبذل التمكين.
الثالث: يجوز للزوج دفع الزكاة إلى زوجته المستمتع بها، لسقوط الانفاق، ولظاهر قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن: " وذلك أنهم عياله لازمون له " وربما قيل بالمنع لإطلاق النص، وهو ضعيف.
الرابع: يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها وإن كان ينفق عليها منها، للأصل، وانتفاء المانع. ونقل عن ابن بابويه المنع من إعطائه مطلقا (2). وعن ابن الجنيد الجواز لكن لا ينفق منه عليها ولا على ولدها (3).
وهما ضعيفان.
الخامس: لو كان في عائلته من لا يجب الانفاق عليه جاز أن يدفع زكاته إليه إجماعا منا، لأنه دخل في الأصناف المستحقين ولم يرد في منعه نص ولا اجتماع. ومنع منه بعض العامة، لأنه ينتفع بدفعها إليه لاستغنائه بها عن مؤنته (4). وبطلانه ظاهر.
قوله: (ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا، كالأخ والعم).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة (5)، ويدل عليه مضافا إلى العمومات
الثاني: لو كانت الزوجة ناشزا فهل يجوز الدفع إليها مع الفقر أم لا؟
الأصح عدم الجواز، لأنها غنية بالقدرة على الطاعة في كل وقت. واستقرب الشهيد في الدروس الجواز تفريعا على القول بجواز إعطاء الفاسق (1). وهو ضعيف. وأولى بالمنع المعقود عليها ولما تبذل التمكين.
الثالث: يجوز للزوج دفع الزكاة إلى زوجته المستمتع بها، لسقوط الانفاق، ولظاهر قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن: " وذلك أنهم عياله لازمون له " وربما قيل بالمنع لإطلاق النص، وهو ضعيف.
الرابع: يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها وإن كان ينفق عليها منها، للأصل، وانتفاء المانع. ونقل عن ابن بابويه المنع من إعطائه مطلقا (2). وعن ابن الجنيد الجواز لكن لا ينفق منه عليها ولا على ولدها (3).
وهما ضعيفان.
الخامس: لو كان في عائلته من لا يجب الانفاق عليه جاز أن يدفع زكاته إليه إجماعا منا، لأنه دخل في الأصناف المستحقين ولم يرد في منعه نص ولا اجتماع. ومنع منه بعض العامة، لأنه ينتفع بدفعها إليه لاستغنائه بها عن مؤنته (4). وبطلانه ظاهر.
قوله: (ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا، كالأخ والعم).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة (5)، ويدل عليه مضافا إلى العمومات