____________________
قوله: (أما الأول، فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا).
أجمع علماؤنا كافة على أنه يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكمال، فلا تجب زكاتهما على صبي ولا على مجنون، لقوله عليه السلام:
" رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق " (1) ولأن أوامر الزكاة لا تتناول المجنون والصبي، وتكليف الولي بذلك منفي بالأصل، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
" ليس في مال اليتيم زكاة " (2).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن مال اليتيم فقال: " ليس فيه زكاة " (3).
وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت
أجمع علماؤنا كافة على أنه يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكمال، فلا تجب زكاتهما على صبي ولا على مجنون، لقوله عليه السلام:
" رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق " (1) ولأن أوامر الزكاة لا تتناول المجنون والصبي، وتكليف الولي بذلك منفي بالأصل، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
" ليس في مال اليتيم زكاة " (2).
وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن مال اليتيم فقال: " ليس فيه زكاة " (3).
وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت