الثالث: في وقتها. وتجب بهلال شوال،
____________________
إلى الرجل أسأله عن الفطرة كم تؤدى؟ فقال: " أربعة أرطال بالمدني " (1).
قال في المعتبر: والرواية في الضعف على ما ترى (2). وكأن الوجه في ذلك إطباق الأصحاب على ترك العمل بظاهرها، وإلا فهي معتبرة الإسناد.
وقال الشيخ في التهذيب: إن هذا الخبر يحتمل وجهين: أحدهما أنه أراد عليه السلام أربعة أمداد، فتصحف على الراوي بالأرطال. وقد قدمنا ذلك فيما مضى. والثاني أراد أربعة أرطال من اللبن والأقط، لأن كل من كان قوته ذلك، يجب عليه منه القدر المذكور في الخبر حسب ما قدمناه (3).
قوله: (ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوق، وقدره قوم بدرهم، وآخرون بأربعة دوانيق فضة، وربما نزل على اختلاف الأسعار).
هذان القولان مجهولا القائل والمستند، وقال في المعتبر: إنهما ليسا بشئ (4). وما ذكره المصنف من التنزيل جيد، والأصح ما اختاره المصنف والأكثر من الرجوع في ذلك إلى القيمة السوقية وقت الإخراج، لأن القيمة بدل عن الواجب، فتعتبر قيمته وقت الإخراج.
قوله: (الثالث، في وقتها: وتجب بهلال شوال).
قال في المعتبر: والرواية في الضعف على ما ترى (2). وكأن الوجه في ذلك إطباق الأصحاب على ترك العمل بظاهرها، وإلا فهي معتبرة الإسناد.
وقال الشيخ في التهذيب: إن هذا الخبر يحتمل وجهين: أحدهما أنه أراد عليه السلام أربعة أمداد، فتصحف على الراوي بالأرطال. وقد قدمنا ذلك فيما مضى. والثاني أراد أربعة أرطال من اللبن والأقط، لأن كل من كان قوته ذلك، يجب عليه منه القدر المذكور في الخبر حسب ما قدمناه (3).
قوله: (ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوق، وقدره قوم بدرهم، وآخرون بأربعة دوانيق فضة، وربما نزل على اختلاف الأسعار).
هذان القولان مجهولا القائل والمستند، وقال في المعتبر: إنهما ليسا بشئ (4). وما ذكره المصنف من التنزيل جيد، والأصح ما اختاره المصنف والأكثر من الرجوع في ذلك إلى القيمة السوقية وقت الإخراج، لأن القيمة بدل عن الواجب، فتعتبر قيمته وقت الإخراج.
قوله: (الثالث، في وقتها: وتجب بهلال شوال).