____________________
لطلب المساواة بين المستحقين والأشد حاجة كما في الزكاة (1).
قوله: (السادسة، الإيمان معتبر في المستحق على تردد).
منشأ التردد إطلاق الآية، وأن الخمس عوض الزكاة، والإيمان معتبر في مستحقها إجماعا. وقطع المصنف في المعتبر باعتبار هذا الشرط، واستدل عليه بأن غير المؤمن محاد لله بكفره فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودة (2). وهذا الدليل مخالف لما هو المعهود من مذهبه.
قال المحقق الشيخ علي رحمه الله: ومن العجائب هاشمي مخالف يرى رأي بني أمية، فيشترط الإيمان لا محالة.
قوله: (والعدالة لا تعتبر على الأظهر).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، تمسكا بإطلاق الكتاب والسنة. واستدل عليه في المعتبر أيضا بأن المستحق هنا يستحق بالقرابة فلا تشترط زيادة (3). والقول باعتبار العدالة هنا مجهول القائل، ولا ريب في ضعفه.
قوله: (السادسة، الإيمان معتبر في المستحق على تردد).
منشأ التردد إطلاق الآية، وأن الخمس عوض الزكاة، والإيمان معتبر في مستحقها إجماعا. وقطع المصنف في المعتبر باعتبار هذا الشرط، واستدل عليه بأن غير المؤمن محاد لله بكفره فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودة (2). وهذا الدليل مخالف لما هو المعهود من مذهبه.
قال المحقق الشيخ علي رحمه الله: ومن العجائب هاشمي مخالف يرى رأي بني أمية، فيشترط الإيمان لا محالة.
قوله: (والعدالة لا تعتبر على الأظهر).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، تمسكا بإطلاق الكتاب والسنة. واستدل عليه في المعتبر أيضا بأن المستحق هنا يستحق بالقرابة فلا تشترط زيادة (3). والقول باعتبار العدالة هنا مجهول القائل، ولا ريب في ضعفه.