____________________
مضى إذا كان متاعا؟ قال: " لا " (1).
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها، أعلى ثمنها زكاة؟
قال: " لا حتى يبيعها " قلت: فإن باعها أيزكى ثمنها؟ قال: " لا حتى يحول عليه الحول وهو في يديه " (2).
قوله: (وفي الخيل الإناث).
استحباب الزكاة في الخيل الإناث مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه روايات: منها ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عنهما جميعا عليهما السلام، قال (3): " وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا " (4).
وفي الحسن، عن زرارة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل على البغال شئ؟ فقال: " لا " فقلت: كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: " لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شئ " قال، قلت: هل على الفرس أو البعير (5) يكون للرجل يركبها شئ؟ فقال: " لا ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على
وفي الموثق عن إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها، أعلى ثمنها زكاة؟
قال: " لا حتى يبيعها " قلت: فإن باعها أيزكى ثمنها؟ قال: " لا حتى يحول عليه الحول وهو في يديه " (2).
قوله: (وفي الخيل الإناث).
استحباب الزكاة في الخيل الإناث مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه روايات: منها ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عنهما جميعا عليهما السلام، قال (3): " وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا " (4).
وفي الحسن، عن زرارة قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل على البغال شئ؟ فقال: " لا " فقلت: كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: " لأن البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شئ " قال، قلت: هل على الفرس أو البعير (5) يكون للرجل يركبها شئ؟ فقال: " لا ليس على ما يعلف شئ، إنما الصدقة على